أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 882 لسنة 1996 م بتعيين أعضاء بالهيئات القضائية

نشر في

قرار رقم 882 لسنة 1996 م بتعيين أعضاء بالهيئات القضائية

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

  • بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم  51  لسنة 1976 إفرنجي وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم  87  لسنة 1971 إفرنجي بشأن إدارة القضاء.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1981 افرنجى إدارة المحاماة الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1992 إفرنجي بشأن إدارة القانون.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 242 لسنة 1992 افرنجي بتحديد الأعمال النظيرة طبقا لأحكام المادة 45 من قانون نظام القضاء.
  • وعلى موافقة المجلس الاعلى للهيئات القضائية في اجتماعه الرابع المنعقد بتاريخ 8/6/ 1425 ميلادية.

قررت

مادة 1

يعين الأخوة الآتية أسماؤهم للعمل بالهيئات القضائية كل بالوظيفة المبينة قرين اسمه:

  1. يوسف احمد التلب/ مستشارا بمحكمة استئناف طرابلس.
  2. فرج ابراهيم المرغني/ مستشارا بمحكمة استئناف مصراتة.
  3. عبدالعزيز مصطفى الطرابلسي/  محاميا من الفئة 1 بإدارة المحاماة الشعبية فرع محكمة استئناف الجبل الأخضر.
  4. محمد بلعيد عمر زوی/ محاميا من الفئة أ بإدارة المحاماة الشعبية فرع محكمة استئناف بنغازي.
  5. عبدالحفيظ عطية بن محمود/ مستشارا مساعدا من الفئة أ بإدارة القضايا فرع درنة.
  6. فتح الله عوض بن خیال/ مستشارا مساعدا من الفئة أ بإدارة القضايا فرع درنة.
  7. فضل صالح الكيلاني/ محاميا من الفئة ب بإدارة المحاماة الشعبية فرع محكمة استئناف بنغازي.
  8. الصادق عبد الغني الصادق/ محاميا من الفئة ج بإدارة المحاماة الشعبية فرع محكمة استئناف مصراتة.
  9. بشير سالم المقطوف/ محاميا من الفئة ج بالمحاماة الشعبية مكتب الزاوية.
  10. ابراهيم الهادي على سعد/ محاميا من الفئة ج بالمحاماة الشعبية مكتب غريان.
  11. نعيمة محمد عبدالجليل/ محاميا من الفئة ج بإدارة المحاماة الشعبية فرع محكمة استئناف بنغازي.
  12. عبدالسلام محمد بشير/ وكيل محكمة بمحكمة طرابلس الابتدائية.
  13. عبدالكريم ضوء المدنيني/ محاميا من الفئة ج بالمحاماة الشعبية مكتب النقاط الخمس.
  14. حسين البشير امبريش/ محاميا من الدرجة الأولى بالمحاماة الشعبية مكتب الزاوية.
  15. البدری عامر على دوزان/ محاميا من الدرجة الأولى بإدارة القضايا فرع طرابلس.
  16. ابوالقاسم سالم عبدالسلام/ محاميا من الدرجة الأولى بالمحاماة الشعبية مكتب الزاوية.
  17. عبد الرحيم جبريل محمد/ وكيلا للنيابة العامة من الدرجة الأولى بنيابة البيضاء الكلية.
  18. محمد على ماماش/ محاميا من الدرجة الأولى بالمحاماة الشعبية مكتب الخمس.
  19. سالم علي فرحات/ محاميا من الدرجة الأولى بإدارة القضايا فرع الخمس.
  20. احمد على الطير النعمي/  محاميا من الدرجة الأولى بإدارة المحاماة الشعبية فرع محكمة استئناف طرابلس.
  21. رمضان على التومي/ محاميا من الدرجة الأولى بالمحاماة الشعبية مكتب جادو.
  22. عبدالسلام میلاد محفوظ/ محاميا من الدرجة الأولى بالمحاماة الشعبية فرع طرابلس.
  23. محمود محمد المنقوش/ محاميا من الدرجة الأولى بإدارة المحاماة الشعبية فرع محكمة استئناف بنغازي.
  24. ریاض مسعود الديلي/ محاميا من الدرجة الأولى بالمحاماة الشعبية مكتب غريان.
  25. ابو بكر الجالي محمد/ محاميا من الدرجة الأولى بإدارة المحاماة الشعبية فرع محكمة استئناف الجبل الأخضر.
  26. ادريس محمد شلقم/ محاميا من الدرجة الثانية بالمحاماة الشعبية مكتب سبها.
  27. محمد معمر قاجوم/ محاميا من الدرجة الثانية بالمحاماة الشعبية مكتب الخمس.
  28. محمد علي ابوخريص/ محاميا من الدرجة الثانية بالمحاماة الشعبية مكتب زليتن.
  29. عبد السلام مفتاح ابراهيم / محاميا من الدرجة الثانية بإدارة القضايا فرع الخمس.
  30. فتحى فرج مصطفى/ محاميا من الدرجة الثانية بإدارة المحاماة الشعبية فرع محكمة استئناف الجبل الأخضر.
  31. مختار المبروك الدباش/  محاميا من الدرجة الثانية بإدارة القضايا فرع الزاوية.
  32. ادريس مؤمن صالح زقلام/ محاميا من الدرجة الثانية بإدارة القضايا فرع بنغازي.
  33. الصغير رمضان عمر/ محاميا من الدرجة الثانية بالمحاماة الشعبية مكتب الزاوية.
  34. مصباح المبروك كريمة/ محاميا من الدرجة الثانية بإدارة المحاماة الشعبية فرع محكمة استئناف طرابلس.
  35. عبدالله محمد الأزهري/ محاميا من الدرجة الثانية بإدارة المحاماة الشعبية فرع محكمة استئناف طرابلس.
  36. أحمد علي معتوق الزائدى/ محاميا من الدرجة الثانية بالمحاماة الشعبية مكتب غريان.
  37. جمعه المقطوف ابوخريص/ محاميا من الدرجة الثانية بالمحاماة الشعبية مكتب غريان.
  38. بدر بشير المبروك/ محاميا من الدرجة الثانية بإدارة المحاماة الشعبية فرع محكمة استئناف الجبل الأخضر.
  39. عمرو يونس موسى/ محاميا من الدرجة الثالثة بالمحاماة الشعبية مكتب جادو.
  40. الهاشمي محمد السوامي/ محاميا من الدرجة الثالثة بالمحاماة الشعبية مكتب غريان.
  41. محمد سالم مصباح الفارسي/ وكيلا للنيابة من الدرجة الثالثة بنيابة بنغازي الكلية.
  42. محمد فرج کندی/ محاميا من الدرجة الثالثة بالمحاماة الشعبية مكتب زليتن.
  43. صبحي العربي أحمد شرکز/ محاميا من الدرجة الثالثة بالمحاماة الشعبية مكتب الزاوية.
  44. شعبان عياد سالم صقر/ محاميا من الدرجة الثالثة بالمحاماة الشعبية مكتب الزاوية.
  45. محمد عبدالله الشوفير/  باحث قانوني ثالث بإدارة القانون.
  46. محمد احمد ابو عزة المالکی/ محاميا من الدرجة الثالثة بالمحاماة الشعبية فرع محكمة استئناف الجبل الأخضر.
  47. عبدالقادر عبدالله القعود/ محاميا من الدرجة الثالثة بالمحاماة الشعبية مكتب الزاوية.
  48. جمعة ابراهيم حدود/ محامية من الدرجة الثالثة بالمحاماة الشعبية مكتب الخمس.
  49. محمد أحمد محمد أبو الربيع/ محامية من الدرجة الثالثة بإدارة القضايا فرع الخمس.
  50. يونس الفيتوري مفتاح/ محامية من الدرجة الثالثة بالمحاماة الشعبية مكتب بني وليد.
  51. ابراهيم محمد القعود/ محامية من الدرجة الثالثة بالمحاماة الشعبية مكتب الزاوية.
  52. سليمان بشير الخافي/ محامية من الدرجة الثالثة بالمحاماة الشعبية مكتب الزاوية.
  53. أبوبكر معتوق مسعود/ محامية من الدرجة الثالثة بإدارة القضايا فرع الخمس.
  54. الشريف حامد محمد/ محامية من الدرجة الثالثة بإدارة المحاماة الشعبية فرع محكمة استئناف الجبل الأخضر.
  55. علي حمودة حسين/ محامية من الدرجة الرابعة بالمحاماة الشعبية مکتب الزاوية.
  56. أبوبكر يوسف عيسى/ محامية من الدرجة الرابعة بإدارة المحاماة الشعبية فرع محكمة استئناف طرابلس.
  57. جميلة محمد الشحومي/ محامية من الدرجة الرابعة بالمحاماة الشعبية مكتب الخمس.
  58. بشير سالم على حمادی/ محامية من الدرجة الرابعة بالمحاماة الشعبية مكتب سرت.
  59. عبدالمجيد امطاط غيث/ محامية من الدرجة الرابعة بإدارة القضايا فرع طرابلس.
  60. امال أبوالقاسم المزداوي/ محامية من الدرجة الرابعة بإدارة القضايا فرع بنغازي.
  61. الناصري على الصادق/ محامية من الدرجة الرابعة بالمحاماة الشعبية مكتب بني وليد.
  62. عبد الفتاح محمد عبد الحفيظ/ محامية من الدرجة الرابعة بالمحاماة الشعبية مكتب بني وليد.
  63. أبوالقاسم محمد فرج/ محامية من الدرجة الرابعة بإدارة القضايا فرع الجبل الأخضر.
  64. سليمان غيث أحمد/ محاميا من الدرجة الرابعة بالمحاماة الشعبية مكتب سرت.
  65. ابو رقية شعبان ابراهيم/ محامية من الدرجة الرابعة بالمحاماة الشعبية مكتب الخمس.
  66. نجاة مفتاح الصالحين/ محاميا من الدرجة الرابعة بإدارة المحاماة الشعبية فرع محكمة استئناف بنغازي.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • صدر في: 29/ ربيع الأول/ 1406 و.ر
  • الموافق: 14/ 8/ 1425 ميلادية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.