قرار رقم 881 لسنة 2022 م بتمديد مدة عمل لجنة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 أكتوبر 2022
- رقم التشريع: 881
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: عام
- ذات الصلة: عام
- رقم المُعَرِّف: 881-2022-DEC-COM
قرار رقم 881 لسنة 2022 م بتمديد مدة عمل لجنة
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 582 لسنة 2022م، بتشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- وعلى كتاب السيد مدير مكتب وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية رقم 23105 المؤرخ 2022/9/28م.
- وعلى كتاب السيد مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 23404 المؤرخ 2022/10/03م.
قرر
مادة 1
تمدد مدة عمل اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 582 لسنة 2022م المشار إليه بشأن تدشين مشروع دليل الهوية البصرية الليبية، لمدة شهر اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 10 ربيع الأول 1444 هجري
- الموافق 6/10/2022 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.