بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 582 لسنة 2022م، بتشكيل لجنة وتحديد مهامها.
وعلى كتاب السيد مدير مكتب وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية رقم 23105 المؤرخ 2022/9/28م.
وعلى كتاب السيد مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 23404 المؤرخ 2022/10/03م.
قرر
مادة 1 تمدد مدة عمل اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 582 لسنة 2022م المشار إليه بشأن تدشين مشروع دليل الهوية البصرية الليبية، لمدة شهر اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 2 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.