Skip to main content

قرار رقم 881 لسنة 2022 م بتمديد مدة عمل لجنة

6 أكتوبر 2022

قرار رقم 881 لسنة 2022 م بتمديد مدة عمل لجنة

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 582 لسنة 2022م، بتشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • وعلى كتاب السيد مدير مكتب وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية رقم 23105 المؤرخ 2022/9/28م.
  • وعلى كتاب السيد مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 23404 المؤرخ 2022/10/03م.

قرر

مادة 1
تمدد مدة عمل اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 582 لسنة 2022م المشار إليه بشأن تدشين مشروع دليل الهوية البصرية الليبية، لمدة شهر اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 10 ربيع الأول 1444 هجري
  • الموافق 6/10/2022 ميلادي