قرار رقم 881 لسنة 2022 م بتمديد مدة عمل لجنة
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 582 لسنة 2022م، بتشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- وعلى كتاب السيد مدير مكتب وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية رقم 23105 المؤرخ 2022/9/28م.
- وعلى كتاب السيد مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 23404 المؤرخ 2022/10/03م.
قرر
مادة 1
تمدد مدة عمل اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 582 لسنة 2022م المشار إليه بشأن تدشين مشروع دليل الهوية البصرية الليبية، لمدة شهر اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 10 ربيع الأول 1444 هجري
- الموافق 6/10/2022 ميلادي