قرار رقم 881 لسنة 2022 م بتمديد مدة عمل لجنة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 881 لسنة 2022 م بتمديد مدة عمل لجنة

قرر

مادة 1
تمدد مدة عمل اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 582 لسنة 2022م المشار إليه بشأن تدشين مشروع دليل الهوية البصرية الليبية، لمدة شهر اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly