قرار رقم 88 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة إشراف على أعمال صندوق التأمين الصحي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 نوفمبر 2024
- رقم التشريع: 88
- الجهة المُصدِرة: مجلس النواب
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الصحة
- رقم المُعَرِّف: 88-2024-DEC-HOR
قرار رقم 88 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة إشراف على أعمال صندوق التأمين الصحي
رئيس مجلس النواب،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 / أغسطس / 2011م، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973م بإصدار القانون الصحي ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون الصحي رقم 20 لسنة 2010م بشأن نظام التأمين الصحي.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2018م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي لسنة 1980م.
- وعلى الطلب المقدم من أعضاء مجلس إدارة هيئة اعتماد المؤسسات الصحية، ومراقبتها.
- وعلى كتاب السيد رئيس لجنة الصحة والبيئة بمجلس النواب رقم 42.ل.ج بتاريخ 2024/9/30م.
صدر القرار الآتي
مادة 1
تشكل لجنة إشراف على أعمال صندوق التأمين الصحي العام من السادة:
- السيد رئيس لجنة الصحة والبيئة بمجلس النواب – رئيساً.
- السيد وزير الصحة – نائباً.
- السيد مدير فرع الصندوق بالمنطقة الغربية – عضواً.
- السيد مدير فرع الصندوق بالمنطقة الشرقية – عضواً.
- السيد مدير فرع الصندوق بالمنطقة الجنوبية – عضواً.
تكون مهمة اللجنة هي الإشراف على الصناديق الثلاثة، ومراقبة عملها، والتنسيق مع الجهات المختصة في ما يخص عمل الصندوق.
مادة 2
على وزارة المالية توزيع الاستقطاعات من مرتبات الموظفين، وكذلك المبالغ الموجودة في الصندوق حاليا على فروع الصندوق الثلاثة حسب النسب الآتية:
- المنطقة الغربية 47%.
- المنطقة الشرقية 35%.
- المنطقة الجنوبية 18%.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في: بنغازي
التوقيع
- الاسم: عقيلة صالح عيسى
- الصفة: رئيس مجلس النواب
- التبعية: مجلس النواب
- صدر في: 19 جمادى الأولى 1446 هـ
- الموافق: 21 نوفمبر 2024
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.