قرار رقم 88 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة إشراف على أعمال صندوق التأمين الصحي

التاريخ: 21 مايو 2025

قرار رقم 88 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة إشراف على أعمال صندوق التأمين الصحي

رئيس مجلس النواب،

صدر القرار الآتي

مادة 1
تشكل لجنة إشراف على أعمال صندوق التأمين الصحي العام من السادة:

  1. السيد رئيس لجنة الصحة والبيئة بمجلس النواب – رئيساً.
  2. السيد وزير الصحة – نائباً.
  3. السيد مدير فرع الصندوق بالمنطقة الغربية – عضواً.
  4. السيد مدير فرع الصندوق بالمنطقة الشرقية – عضواً.
  5. السيد مدير فرع الصندوق بالمنطقة الجنوبية – عضواً.

تكون مهمة اللجنة هي الإشراف على الصناديق الثلاثة، ومراقبة عملها، والتنسيق مع الجهات المختصة في ما يخص عمل الصندوق.

مادة 2
على وزارة المالية توزيع الاستقطاعات من مرتبات الموظفين، وكذلك المبالغ الموجودة في الصندوق حاليا على فروع الصندوق الثلاثة حسب النسب الآتية:

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

ls.org.ly