قرار رقم 88 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة إشراف على أعمال صندوق التأمين الصحي
رئيس مجلس النواب،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 / أغسطس / 2011م، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973م بإصدار القانون الصحي ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون الصحي رقم 20 لسنة 2010م بشأن نظام التأمين الصحي.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2018م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي لسنة 1980م.
- وعلى الطلب المقدم من أعضاء مجلس إدارة هيئة اعتماد المؤسسات الصحية، ومراقبتها.
- وعلى كتاب السيد رئيس لجنة الصحة والبيئة بمجلس النواب رقم 42.ل.ج بتاريخ 2024/9/30م.
صدر القرار الآتي
مادة 1
تشكل لجنة إشراف على أعمال صندوق التأمين الصحي العام من السادة:
- السيد رئيس لجنة الصحة والبيئة بمجلس النواب – رئيساً.
- السيد وزير الصحة – نائباً.
- السيد مدير فرع الصندوق بالمنطقة الغربية – عضواً.
- السيد مدير فرع الصندوق بالمنطقة الشرقية – عضواً.
- السيد مدير فرع الصندوق بالمنطقة الجنوبية – عضواً.
تكون مهمة اللجنة هي الإشراف على الصناديق الثلاثة، ومراقبة عملها، والتنسيق مع الجهات المختصة في ما يخص عمل الصندوق.
مادة 2
على وزارة المالية توزيع الاستقطاعات من مرتبات الموظفين، وكذلك المبالغ الموجودة في الصندوق حاليا على فروع الصندوق الثلاثة حسب النسب الآتية:
- المنطقة الغربية 47%.
- المنطقة الشرقية 35%.
- المنطقة الجنوبية 18%.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في: بنغازي