قرار رقم 88 لسنة 2023 م بشأن الإذن بالتعاقد
2 فبراير 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 2 فبراير 2023
- رقم التشريع: 88
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: الكهرباء
- رقم المُعَرِّف: 88-2023-DEC-COM
قرار رقم 88 لسنة 2023 م بشأن الإذن بالتعاقد
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء رقم 23183 المؤرخ 2022/11/8 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 2769 المؤرخ 2/2/ 2023 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد مع شركة مصراتة الغد لتنفيذ مشروع تجديد مكونات خطوط جهد 220 – ك ف الخمس مفاتيح – الخمس توليد – طبرق – التميمي 1،2 بقيمة قدرها 69,118,614.358 تسعة وستون مليونا ومائة وثمانية عشر ألفا وستمائة وأربعة عشر دينار وثلاثمائة وثمانية وخمسون درهم مقسمة على النحو التالي:
- توريدات بقيمة تعادل مبلغ وقدره 13,535,624 ثلاثة عشر مليونا وخمسمائة وخمسة وثلاثون ألفا وستمائة وأربعة وعشرون دولارا.
- الفك والتركيب بقيمة 7,983,615 سبعة ملايين وتسعمائة وثلاثة وثمانون ألفا وستمائة وخمسة عشر دينار.
على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 11/رجب/1444 هجري
- الموافق 2/2/ 2023 میلادی