قرار رقم 88 لسنة 2023 م بشأن الإذن بالتعاقد 

التاريخ: 27 أبريل 2025

قرار رقم 88 لسنة 2023 م بشأن الإذن بالتعاقد 

مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد مع شركة مصراتة الغد لتنفيذ مشروع تجديد مكونات خطوط جهد 220 – ك ف الخمس مفاتيح – الخمس توليد – طبرق – التميمي 1،2 بقيمة قدرها 69,118,614.358 تسعة وستون مليونا ومائة وثمانية عشر ألفا وستمائة وأربعة عشر دينار وثلاثمائة وثمانية وخمسون درهم مقسمة على النحو التالي:

  1.  توريدات بقيمة تعادل مبلغ وقدره 13,535,624 ثلاثة عشر مليونا وخمسمائة وخمسة وثلاثون ألفا وستمائة وأربعة وعشرون دولارا.
  2. الفك والتركيب بقيمة 7,983,615 سبعة ملايين وتسعمائة وثلاثة وثمانون ألفا وستمائة وخمسة عشر دينار.

على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly