Skip to main content

قرار رقم 88 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد 

10 فبراير 2022

قرار رقم 88 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد 

مجلس الوزراء:

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب السيد/ مدير جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق رقم 10/1 المؤرخ في 2022/2/2 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه الأول لسنة 2022 م.
  • وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء 4102 المؤرخ في 2022/2/10 م.

قرر 

مادة 1 

يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بمباشرة إجراءات التعاقد لمشروع تصميم وتنفيذ ازدواج الطريق الرابط بين قصر أحمد – زريق طريق البحر طبقا لأحكام التشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء 
  • صدر في 9/رجب/ 1443 هجري 
  • الموافق 10/ 2/ 2022