قرار رقم 88 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد
مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بمباشرة إجراءات التعاقد لمشروع تصميم وتنفيذ ازدواج الطريق الرابط بين قصر أحمد – زريق طريق البحر طبقا لأحكام التشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.