قرار رقم 88 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 88 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد 

مجلس الوزراء:

قرر 

مادة 1 

يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بمباشرة إجراءات التعاقد لمشروع تصميم وتنفيذ ازدواج الطريق الرابط بين قصر أحمد – زريق طريق البحر طبقا لأحكام التشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly