قرار رقم 88 لسنة 2019 م بتقرير حكم بشأن صندوق جبر الضرر
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يختص صندوق جبر الضرر المنشأ بالقرار رقم 946 لسنة 2017 م المشار إليه بجبر الضرر عن الممتلكات دون غيرها.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.