قرار رقم 88 لسنة 2019 م بتقرير حكم بشأن صندوق جبر الضرر

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 88 لسنة 2019 م بتقرير حكم بشأن صندوق جبر الضرر

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع

مادة 1

بموجب أحكام هذا القرار يختص صندوق جبر الضرر المنشأ بالقرار رقم 946 لسنة 2017 م المشار إليه بجبر الضرر عن الممتلكات دون غيرها.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly