قرار رقم 88 لسنة 2009 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود
25 مايو 2009
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 مايو 2009
- رقم التشريع: 88
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 88 لسنة 2009 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 25/ 5/ 2009 مسيحي.
قررت ما يلي:-
مادة 1
يقيد الإخوة التالية أسماؤهم محرري العقود بدائرة اختصاص مح ترهونة الابتدائية وهم:
- عبد الباسط مفتاح سالم مفتاح.
- منير ساسي عبد القادر الهاشمي.
- عبد الوهاب الزرقاني علي المجدوب.
مادة 2
يقيد الإخوة التالية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة ترهونة الابتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه:
- عبد الفتاح معمر علي أبو حليقة. بمكتب/ الأمين معتوق الدائمي.
- فرج المبروك محمد أبو سنينة المزوغي. بمكتب/ أحمد عمار محمد البهلال.
- منبر عمار الطاهر عمار. بمكتب/ أحمد عمار محمد البهلال.
مادة 3
- ينقل الأخ/ معمر إمحمد علي المختار، محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ المهدي عز الدين المبروك، للعمل محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ الأمين معتوق مجيد الدائمي، محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة ترهونة الابتدائية.
- ينقل الأخ/ علي الصيد البشير، محرر عقود مساعد بمكتب الأخت/ فائزة سالم علي الشقاقي، للعمل محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ الأمين معتوق مجيد الدائمي، محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة ترهونة الابتدائية.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.
- الشريف علي الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل