Skip to main content

قرار رقم 88 لسنة 2009 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود

25 مايو 2009

قرار رقم 88 لسنة 2009 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 25/ 5/ 2009 مسيحي.

قررت ما يلي:-

مادة 1

يقيد الإخوة التالية أسماؤهم محرري العقود بدائرة اختصاص مح ترهونة الابتدائية وهم:

  1. عبد الباسط مفتاح سالم مفتاح.
  2. منير ساسي عبد القادر الهاشمي.
  3. عبد الوهاب الزرقاني علي المجدوب.

مادة 2

يقيد الإخوة التالية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة ترهونة الابتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه:

  1. عبد الفتاح معمر علي أبو حليقة. بمكتب/ الأمين معتوق الدائمي.
  2. فرج المبروك محمد أبو سنينة المزوغي. بمكتب/ أحمد عمار محمد البهلال. 
  3. منبر عمار الطاهر عمار. بمكتب/ أحمد عمار محمد البهلال.

مادة 3

  • ينقل الأخ/ معمر إمحمد علي المختار، محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ المهدي عز الدين المبروك، للعمل محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ الأمين معتوق مجيد الدائمي، محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة ترهونة الابتدائية.
  • ينقل الأخ/ علي الصيد البشير، محرر عقود مساعد بمكتب الأخت/ فائزة سالم علي الشقاقي، للعمل محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ الأمين معتوق مجيد الدائمي، محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة ترهونة الابتدائية.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف علي الأزهري
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.