أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 88 لسنة 2009 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود

نشر في

قرار رقم 88 لسنة 2009 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 25/ 5/ 2009 مسيحي.

قررت ما يلي:-

مادة 1

يقيد الإخوة التالية أسماؤهم محرري العقود بدائرة اختصاص مح ترهونة الابتدائية وهم:

  1. عبد الباسط مفتاح سالم مفتاح.
  2. منير ساسي عبد القادر الهاشمي.
  3. عبد الوهاب الزرقاني علي المجدوب.

مادة 2

يقيد الإخوة التالية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة ترهونة الابتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه:

  1. عبد الفتاح معمر علي أبو حليقة. بمكتب/ الأمين معتوق الدائمي.
  2. فرج المبروك محمد أبو سنينة المزوغي. بمكتب/ أحمد عمار محمد البهلال. 
  3. منبر عمار الطاهر عمار. بمكتب/ أحمد عمار محمد البهلال.

مادة 3

  • ينقل الأخ/ معمر إمحمد علي المختار، محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ المهدي عز الدين المبروك، للعمل محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ الأمين معتوق مجيد الدائمي، محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة ترهونة الابتدائية.
  • ينقل الأخ/ علي الصيد البشير، محرر عقود مساعد بمكتب الأخت/ فائزة سالم علي الشقاقي، للعمل محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ الأمين معتوق مجيد الدائمي، محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة ترهونة الابتدائية.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف علي الأزهري
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل