قرار رقم 88 لسنة 2009 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود

التاريخ: 25 مايو 2009

قرار رقم 88 لسنة 2009 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

قررت ما يلي:-

مادة 1

يقيد الإخوة التالية أسماؤهم محرري العقود بدائرة اختصاص مح ترهونة الابتدائية وهم:

  1. عبد الباسط مفتاح سالم مفتاح.
  2. منير ساسي عبد القادر الهاشمي.
  3. عبد الوهاب الزرقاني علي المجدوب.

مادة 2

يقيد الإخوة التالية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة ترهونة الابتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه:

  1. عبد الفتاح معمر علي أبو حليقة. بمكتب/ الأمين معتوق الدائمي.
  2. فرج المبروك محمد أبو سنينة المزوغي. بمكتب/ أحمد عمار محمد البهلال. 
  3. منبر عمار الطاهر عمار. بمكتب/ أحمد عمار محمد البهلال.

مادة 3

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.