أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 88 لسنة 2006 م 1374 و.ر باعتبار بعض المناطق مناطق تنمية سياحية

20 أبريل 2006

قرار رقم 88 لسنة 1374 و.ر 2006 م باعتبار بعض المناطق مناطق تنمية سياحية

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر، بشأن التخطيط العمراني.
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 1372 و.ر 2004 مسيحي بشأن السياحة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 139 لسنة 1372 و.ربإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 1372 و.ربشأن السياحة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 180 لسنة 1373 و.ر بإنشاء مصلحة التنمية السياحية.
  • وعلى الكتاب رقم 481303 المؤرخ في 2006/3/22 مسيحي، من أمين اللجنة الشعبية العامة للسياحة.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر.
  • وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الحادي عشر لسنة 1374 و.ر.
  • وعلى ما انتهت إليه اللجنة المشكلة برئاسة الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 1374/4/13 وحر.

قررت

مادة 1
في مقام تطبيق المادة 4 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 1372 و.ر بشأن السياحة المشار إليه، تعتبر المناطق المحددة بالخرائط المرفقة بهذا القرار مناطق تنمية سياحية وبعمق 500 متر مع مراعاة الارتداد القانوني لشاطئ البحر، وهي على النحو التالي:

  1. المنطقة الأولى: من لساعد إلى طبرق خريطة أ.
  2. المنطقة الثانية: من درنة إلى طلميثة خريطة ب.
  3. المنطقة الثالثة: من الخمس إلى تاجوراء خريطة ج.
  4. المنطقة الرابعة: من صبراته إلى رأس جدير خريطة د.
  5. المنطقة الخامسة: من بويرات الحسون إلى بشر خريطة هـ.

وتضفى على هذه المناطق الصبغة السياحية، ويمنع التصرف فيها بأي وجه إلا بإذن من مصلحة التنمية السياحية.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 22 ربيع الأول 1374 و.ر
  • الموافق 20/ 04/ 2006 م
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount