قرار رقم 88 لسنة 2006 م 1374 و.ر باعتبار بعض المناطق مناطق تنمية سياحية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 أبريل 2006
- رقم التشريع: 88
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الجهة العامة: وزارة السياحة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: السياحة
- ذات الصلة: السياحة
- رقم المُعَرِّف: 88-2006-DEC-GPC
قرار رقم 88 لسنة 1374 و.ر 2006 م باعتبار بعض المناطق مناطق تنمية سياحية
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر، بشأن التخطيط العمراني.
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 1372 و.ر 2004 مسيحي بشأن السياحة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 139 لسنة 1372 و.ربإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 1372 و.ربشأن السياحة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 180 لسنة 1373 و.ر بإنشاء مصلحة التنمية السياحية.
- وعلى الكتاب رقم 481303 المؤرخ في 2006/3/22 مسيحي، من أمين اللجنة الشعبية العامة للسياحة.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر.
- وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الحادي عشر لسنة 1374 و.ر.
- وعلى ما انتهت إليه اللجنة المشكلة برئاسة الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 1374/4/13 وحر.
قررت
مادة 1
في مقام تطبيق المادة 4 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 1372 و.ر بشأن السياحة المشار إليه، تعتبر المناطق المحددة بالخرائط المرفقة بهذا القرار مناطق تنمية سياحية وبعمق 500 متر مع مراعاة الارتداد القانوني لشاطئ البحر، وهي على النحو التالي:
- المنطقة الأولى: من لساعد إلى طبرق خريطة أ.
- المنطقة الثانية: من درنة إلى طلميثة خريطة ب.
- المنطقة الثالثة: من الخمس إلى تاجوراء خريطة ج.
- المنطقة الرابعة: من صبراته إلى رأس جدير خريطة د.
- المنطقة الخامسة: من بويرات الحسون إلى بشر خريطة هـ.
وتضفى على هذه المناطق الصبغة السياحية، ويمنع التصرف فيها بأي وجه إلا بإذن من مصلحة التنمية السياحية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 22 ربيع الأول 1374 و.ر
- الموافق 20/ 04/ 2006 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.