قرار رقم 88 لسنة 2006 م 1374 و.ر باعتبار بعض المناطق مناطق تنمية سياحية
20 أبريل 2006
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 أبريل 2006
- رقم التشريع: 88
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الجهة العامة: وزارة السياحة
- الحالة: ساري
- القطاع: السياحة
- ذات الصلة: السياحة
- رقم المُعَرِّف: 88-2006-DEC-GPC
قرار رقم 88 لسنة 1374 و.ر 2006 م باعتبار بعض المناطق مناطق تنمية سياحية
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر، بشأن التخطيط العمراني.
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 1372 و.ر 2004 مسيحي بشأن السياحة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 139 لسنة 1372 و.ربإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 1372 و.ربشأن السياحة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 180 لسنة 1373 و.ر بإنشاء مصلحة التنمية السياحية.
- وعلى الكتاب رقم 481303 المؤرخ في 2006/3/22 مسيحي، من أمين اللجنة الشعبية العامة للسياحة.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر.
- وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الحادي عشر لسنة 1374 و.ر.
- وعلى ما انتهت إليه اللجنة المشكلة برئاسة الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 1374/4/13 وحر.
قررت
مادة 1
في مقام تطبيق المادة 4 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 1372 و.ر بشأن السياحة المشار إليه، تعتبر المناطق المحددة بالخرائط المرفقة بهذا القرار مناطق تنمية سياحية وبعمق 500 متر مع مراعاة الارتداد القانوني لشاطئ البحر، وهي على النحو التالي:
- المنطقة الأولى: من لساعد إلى طبرق خريطة أ.
- المنطقة الثانية: من درنة إلى طلميثة خريطة ب.
- المنطقة الثالثة: من الخمس إلى تاجوراء خريطة ج.
- المنطقة الرابعة: من صبراته إلى رأس جدير خريطة د.
- المنطقة الخامسة: من بويرات الحسون إلى بشر خريطة هـ.
وتضفى على هذه المناطق الصبغة السياحية، ويمنع التصرف فيها بأي وجه إلا بإذن من مصلحة التنمية السياحية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 22 ربيع الأول 1374 و.ر
- الموافق 20/ 04/ 2006 م