قرار رقم 88 لسنة 2006 م 1374 و.ر باعتبار بعض المناطق مناطق تنمية سياحية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 88 لسنة 1374 و.ر 2006 م باعتبار بعض المناطق مناطق تنمية سياحية

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1
في مقام تطبيق المادة 4 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 1372 و.ر بشأن السياحة المشار إليه، تعتبر المناطق المحددة بالخرائط المرفقة بهذا القرار مناطق تنمية سياحية وبعمق 500 متر مع مراعاة الارتداد القانوني لشاطئ البحر، وهي على النحو التالي:

  1. المنطقة الأولى: من لساعد إلى طبرق خريطة أ.
  2. المنطقة الثانية: من درنة إلى طلميثة خريطة ب.
  3. المنطقة الثالثة: من الخمس إلى تاجوراء خريطة ج.
  4. المنطقة الرابعة: من صبراته إلى رأس جدير خريطة د.
  5. المنطقة الخامسة: من بويرات الحسون إلى بشر خريطة هـ.

وتضفى على هذه المناطق الصبغة السياحية، ويمنع التصرف فيها بأي وجه إلا بإذن من مصلحة التنمية السياحية.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly