قرار رقم 88 لسنة 2002 م بشأن تعديل حكم في القرار الصادر بإنشاء المصرف الريفي
اللجنة الشعبية العامة،،
قررت
مادة 1
تعدل المادة 11 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 12 لسنة 1370 و.ر.بشأن إنشاء المصرف الريفي المشار إليه، وذلك على النحو التالي: –
يتقاضى المصرف فوائد عن ودائعه لدى مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية وفقاً للضوابط المقررة والتي يقررها مصرف ليبيا المركزي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.