قرار رقم 88 لسنة 2002 م بشأن تعديل حكم في القرار الصادر بإنشاء المصرف الريفي
اللجنة الشعبية العامة،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1993 افرنجي، بشأن المصارف والنقد والائتمان.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 12 1370 إنشاء المصرف الريفي و.ر.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر.
- وعلى كتاب محافظ مصرف ليبيا المركزي المؤرخ في 1370/9/16 و.ر.
- وعلى ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية بكتابه رقم 23 – 21 – 7952 المؤرخ في 20/ 10/ 1370.
- وعلى ما تقرر في اجتماع أمانة اللجنة الشعبية العامة العادي الثالث والأربعين لسنة 1370 و.ر.
قررت
مادة 1
تعدل المادة 11 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 12 لسنة 1370 و.ر.بشأن إنشاء المصرف الريفي المشار إليه، وذلك على النحو التالي: –
يتقاضى المصرف فوائد عن ودائعه لدى مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية وفقاً للضوابط المقررة والتي يقررها مصرف ليبيا المركزي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 15/ رمضان
- الموافق: 19/ 11/ 1370 و.ر.
- اللجنة الشعبية العامة