قرار رقم 88 لسنة 2001م بشأن منح براءة اختراع أصلية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 فبراير 2001
- رقم التشريع: 88
- الجهة العامة: مركز البحوث الصناعية
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: براءات الاختراع
- رقم المُعَرِّف: 88-2001-DEC
قرار رقم 88 لسنة 2001م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين لجنة إدارة مركز البحوث الصناعية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 افرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 افرنجى.
- والقرار رقم 1 لسنة 1988 افرنجي قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 83 / 86 المقدم في 18 من شهر 1 لسنة 1986 ف والمستندات الملحقة به
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 0088 -87.
إلى: وحدة بحوث الكيمياء – مركز البحوث الأساسية، أمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.
عنوانها جامعة الفاتح – كلية العلوم – قسم الكيمياء، ص. ب13203
عن اختراع بتسمية: انتاج مواد بلورية لفوسفاتات التيتانيوم وفوسفاتات الزركونيوم وفوسفاتات الزركونيوم والتيتانيوم المختلطة باستخدام اثيلين ثنائى الامين ورباعي حمض الخليك الصوديوم.
اسم المخترع وعنوانه:
- دكتور الصديق خليفة الشكشوكي.
- دكتور نسیم احمد نقوی.
- دكتور جبرزى كوفالتشيك.
- دكتور صالح احمد خليل.
- دكتور عمر الهادي العزابي.
مدة البراءة 15 خمسة عشر سنة
تبدأ صلاحية البراءة في 27 من شهر 7 سنة 1987 ف.
وتنتهى في 26 من شهر 7 سنة 2002 ف
ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم….. /…. المودع في….بتاريخ……/…..
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 12/ 2/ 2001 افرنجی
- د.عبدالوهاب عبدالسلام عبدالرحیم أمين لجنة الإدارة