قرار رقم 88 لسنة 2001م بشأن منح براءة اختراع أصلية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 88 لسنة 2001م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين لجنة إدارة مركز البحوث الصناعية

قرر

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 0088 -87.

إلى: وحدة بحوث الكيمياء – مركز البحوث الأساسية، أمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.

عنوانها  جامعة الفاتح – كلية العلوم – قسم الكيمياء، ص. ب13203

عن اختراع بتسمية: انتاج مواد بلورية لفوسفاتات التيتانيوم وفوسفاتات الزركونيوم وفوسفاتات الزركونيوم والتيتانيوم المختلطة باستخدام اثيلين ثنائى الامين ورباعي حمض الخليك الصوديوم.

اسم المخترع وعنوانه:

  1. دكتور الصديق خليفة الشكشوكي.
  2. دكتور نسیم احمد نقوی.
  3. دكتور جبرزى كوفالتشيك.
  4. دكتور صالح احمد خليل.
  5. دكتور عمر الهادي العزابي.

مدة البراءة  15  خمسة عشر سنة

تبدأ صلاحية البراءة في 27 من شهر 7 سنة 1987 ف.

وتنتهى في 26 من شهر 7 سنة 2002 ف

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم….. /…. المودع في….بتاريخ……/…..

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly