Skip to main content

قرار رقم 88 لسنة 1998 م بشأن الشروط والضوابط الخاصة بأماكن حضانة أطفال النساء العاملات

15 أبريل 1998

قرار رقم 88 لسنة 1998 م بشأن الشروط والضوابط الخاصة بأماكن حضانة أطفال النساء العاملات

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على قانون العمل رقم 58 لسنة 1970 افرنجي، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي، بشأن الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980 إفرنجي، بشأن الضمان الاجتماعي، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1991 إفرنجي، بشأن تطبيق مبادئ الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي، بشأن تعزيز الحرية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 1427 ميلادية، بشأن تعديل بعض أحكام قانون العمل رقم 58 لسنة 1970 افرنجي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 164 لسنة 1988 ميلادية، بشأن نظام تشغيل المرأة العربية الليبية، وتعديلاته.
  • وبناء على ماعرضه أمين لجنة إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة.

قررت 

مادة 1 

يقصد بالمصانع والوحدات الإنتاجية في نطاق تطبيق أحكام هذا القرار كل جهة تمارس نشاطا صناعيا أو تجارياً أو خدمياً ويبلغ عدد العاملات بها من النساء خمسين عنصراً فأكثر·

مادة 2 

تلتزم جهات العمل المذكورة في المادة 1 من هذا القرار بتخصيص أماكن لحضانة أطفال العناصر النسائية العاملة بها ويجوز أن تشترك أكثر من جهة فى تخصيص أماكن لحضانة أطفال النساء العاملات بكل جهة من هذه الجهات.

مادة 3 

يكون قبول أطفال العاملات بالحضانة أثناء ساعات العمل الرسمية، على ألا يقل سن الطفل عن أربعة أشهر، ويجب أن تتوفر بالأماكن المخصصة لحضانة الأطفال الشروط الصحية اللازمة من حيث الإضاءة والتهوية والتدفئة والتبريد·

مادة 4 

تتولى جهات العمل من المصانع والوحدات الإنتاجية تكليف مشرفة وعدد مناسب من المربيات فى كل دار للحضانة وفقاً لمعدلات الأداء التي يتم اعتمادها لهذا الغرض.

مادة 5 

تلتزم الأم العاملة بتوفير الغذاء اللازم لطفلها وكذلك اللوازم الخاصة به.

ويكون إيواء أطفال العاملات بأماكن الحضانة بمقابل نقدى قدره 10 عشرة دنانير شهرياً يخصم من حصة العاملات أو المقابل الشهرى النقدى لهن وتتحمل جهات العمل بقية المصاريف.

مادة 6 

تحدد الهيئة العامة للقوى العاملة بالتنسيق مع الجهات المختصة الشروط الواجب توافرها في الأماكن المخصصة للحضانة من النواحي الصحية والاجتماعية، والقواعد المنظمة لقيام هذه الأماكن بالمهام المسندة إليها.

مادة 7 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 18/ ذي الحجة
  • الموافق: 15/ الطير/ 1428 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة