قرار رقم 88 لسنة 1998 م بشأن الشروط والضوابط الخاصة بأماكن حضانة أطفال النساء العاملات

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 88 لسنة 1998 م بشأن الشروط والضوابط الخاصة بأماكن حضانة أطفال النساء العاملات

اللجنة الشعبية العامة

قررت 

مادة 1 

يقصد بالمصانع والوحدات الإنتاجية في نطاق تطبيق أحكام هذا القرار كل جهة تمارس نشاطا صناعيا أو تجارياً أو خدمياً ويبلغ عدد العاملات بها من النساء خمسين عنصراً فأكثر·

مادة 2 

تلتزم جهات العمل المذكورة في المادة 1 من هذا القرار بتخصيص أماكن لحضانة أطفال العناصر النسائية العاملة بها ويجوز أن تشترك أكثر من جهة فى تخصيص أماكن لحضانة أطفال النساء العاملات بكل جهة من هذه الجهات.

مادة 3 

يكون قبول أطفال العاملات بالحضانة أثناء ساعات العمل الرسمية، على ألا يقل سن الطفل عن أربعة أشهر، ويجب أن تتوفر بالأماكن المخصصة لحضانة الأطفال الشروط الصحية اللازمة من حيث الإضاءة والتهوية والتدفئة والتبريد·

مادة 4 

تتولى جهات العمل من المصانع والوحدات الإنتاجية تكليف مشرفة وعدد مناسب من المربيات فى كل دار للحضانة وفقاً لمعدلات الأداء التي يتم اعتمادها لهذا الغرض.

مادة 5 

تلتزم الأم العاملة بتوفير الغذاء اللازم لطفلها وكذلك اللوازم الخاصة به.

ويكون إيواء أطفال العاملات بأماكن الحضانة بمقابل نقدى قدره 10 عشرة دنانير شهرياً يخصم من حصة العاملات أو المقابل الشهرى النقدى لهن وتتحمل جهات العمل بقية المصاريف.

مادة 6 

تحدد الهيئة العامة للقوى العاملة بالتنسيق مع الجهات المختصة الشروط الواجب توافرها في الأماكن المخصصة للحضانة من النواحي الصحية والاجتماعية، والقواعد المنظمة لقيام هذه الأماكن بالمهام المسندة إليها.

مادة 7 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly