قرار رقم 88 لسنة 1986 م بشأن تنظيم تخصص المطبوعات الصحفية المهنية
أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة،
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يحظر على المطبوعات الصحفية المهنية قطعيا الخروج عن تخصصها المهني البحت.
مادة 2
استثناء من حكم المادة الأولى من هذا القرار يجوز للمطبوعات الصحفية المهنية – في حالة الضرورة – أن تتناول الأحداث التاريخية والقومية والدينية من خلال رؤيتها المهنية وفي ضوء مقرارات المؤتمرات الشعبية المهنية.
مادة 3
تکلف شعبة الصحافة بمتابعة تنفيذ القرار، ويكون لها صلاحية إيقاف إصدار اية مطبوعة صحفية مهنية تخالفه أو تخرج عنه.
مادة 4
يلغى كل ما يخالف احکام القرار.
مادة 5
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.