وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بشأن إعادة تنظيم أمانة الإعلام الصادر في 16 أبريل 1980 م.
وعلى محضر اجتماع أمناء تحرير الصحف المهنية المنعقد بطرابلس بتاريخ 17 فبراير 1986 م.
وبناء على ما عرضه أمين شعبة الصحافة.
قرر
مادة 1
يحظر على المطبوعات الصحفية المهنية قطعيا الخروج عن تخصصها المهني البحت.
مادة 2
استثناء من حكم المادة الأولى من هذا القرار يجوز للمطبوعات الصحفية المهنية – في حالة الضرورة – أن تتناول الأحداث التاريخية والقومية والدينية من خلال رؤيتها المهنية وفي ضوء مقرارات المؤتمرات الشعبية المهنية.
مادة 3
تکلف شعبة الصحافة بمتابعة تنفيذ القرار، ويكون لها صلاحية إيقاف إصدار اية مطبوعة صحفية مهنية تخالفه أو تخرج عنه.
مادة 4
يلغى كل ما يخالف احکام القرار.
مادة 5
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.