أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 5 لسنة 1985 م بتعديل بعض أحكام القرار الجمركي رقم 18 لسنة 1974 م بإنشاء مركز جمرکي بميناء الزاوية و تشدید اختصاصاته

نشر في

قرار رقم 5 لسنة 1985 م بتعديل بعض أحكام القرار الجمركي رقم 18 لسنة 1974 م بإنشاء مركز جمرکي بميناء الزاوية و تشدید اختصاصاته

اللجنة الشعبية العامة للخزانة

  • بعد الاطلاع على قانون الجمارك رقم 67 لسنة 1972 م المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1981 م.
  • وعلى القرار الجمركي رقم 18 لسنة 1974 م بإنشاء مركز جمرك بميناء الزاوية وتحديد اختصاصاته. 
  • وعلى كتاب أمين اللجنة الشعبية للخزانة ببلدية / الزاوية رقم 93/2 المؤرخ في 1985.02.20 م باقتراح تعديل القرار الجمرکی رقم 1 لسنة 1984 م.

قررت

مادة 1

 يستبدل بنص المادة الثانية من القرار الجمرکی رقم 18 لسنة 1974 المشار إليه النص الآتي: يختص المركز المشار إليه في المادة السابقة بأعمال الرقابة وإتمام الإجراءات الجمركية على البضائع المستوردة والمصدرة وغيرها من الاختصاصات الواردة بقانون الجمارك رقم 67 لسنة 1972 م واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة للخزانة.
  • صدر في 6 مارس 1986 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.