قرار رقم 878 لسنة 2023 م بتفويض المؤسسة الوطنية للنفط في خصم بعض المستحقات من الإيرادات النفطية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 ديسمبر 2023
- رقم التشريع: 878
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: النفط
قرار رقم 878 لسنة 2023 م بتفويض المؤسسة الوطنية للنفط في خصم بعض المستحقات من الإيرادات النفطية
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1955م، في شأن البترول، وتعديلاته.
- وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام سابقا رقم 10 لسنة 1979م، بإعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 514 لسنة 2021م، بإنشاء جهاز تنمية وتطوير مناطق الهلال النفطي والجنوب الشرقي.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 25295 المؤرخ 2023/12/6م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2023م.
قرر
مادة 1
تفوض المؤسسة الوطنية للنفط في خصم مستحقات جهاز تنمية وتطوير مناطق الهلال النفطي والجنوب الشرقي لسنة 2023م، من الإيرادات النفطية وإحالتها إلى حساب الجهاز وذلك وفق البيانات الواردة بالكشف المرفق.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدرفي: 15 جمادى الآخرة 1445 هـ
- الموافق: 2023/12/28 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.