قرار رقم 878 لسنة 2023 م بتفويض المؤسسة الوطنية للنفط في خصم بعض المستحقات من الإيرادات النفطية
قرر
مادة 1
تفوض المؤسسة الوطنية للنفط في خصم مستحقات جهاز تنمية وتطوير مناطق الهلال النفطي والجنوب الشرقي لسنة 2023م، من الإيرادات النفطية وإحالتها إلى حساب الجهاز وذلك وفق البيانات الواردة بالكشف المرفق.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.