قرار رقم 878 لسنة 2022 م بالإذن بالتعاقد بطريق المناقصة المحدودة
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته،
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م،
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م،
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما،
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل،
وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021م، في شأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية،
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية،
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 22918 بتاريخ 2022/9/22م،
وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث عشر لسنة 2022م.
قرر
مادة 1 يؤذن لجهاز تطوير مدينة طرابلس بالتعاقد بطريق المناقصة المحدودة لصيانة مبنى مختار محلة عرادة بقيمة إجمالية قدرها 513,900.00 خمسمائة وثلاثة عشر ألفا وتسعمائة دينار، على أن تتخذ الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.
مادة 2 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.