قرار رقم 878 لسنة 2022 م بالإذن بالتعاقد بطريق المناقصة المحدودة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 878 لسنة 2022 م بالإذن بالتعاقد بطريق المناقصة المحدودة

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
يؤذن لجهاز تطوير مدينة طرابلس بالتعاقد بطريق المناقصة المحدودة لصيانة مبنى مختار محلة عرادة بقيمة إجمالية قدرها 513,900.00 خمسمائة وثلاثة عشر ألفا وتسعمائة دينار، على أن تتخذ الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly