Skip to main content

قرار رقم 875 لسنة 1992 م بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي

26 ديسمبر 1992

قرار رقم 875 لسنة 1992 م بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 111 لسنة 1979 م بشأن الجمعيات.
  • وعلى القانون رقم 89 لسنة 1970م بشأن الزكاة.
  • وعلى القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976م بشأن الخدمة المدنية. 
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980م بشأن الضمان الاجتماعي.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 16 لسنة 1985م بشأن المعاش الاساسى. 
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1987م بشأن المعاقين.
  • وعلى القانون رقم 16 لسنة 1992م بشأن الهيكلة الإدارية. 
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1992م باعادة تنظيم اللجان الشعبية العامة النوعية، وتعديله.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 11 لسنة 1992م بتقرير بعض الأحكام في شأن تنفيذ قانون الهيكلة الإدارية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العام رقم 896 لسنة 1989م باعادة تنظيم أمانة الصحة، وتعديله.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العام رقم 777 لسنة 1990م بلائحة تنظيم اللجان الشعبية بالبلديات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العام رقم 1108 لسنة 1990م بشأن تنظيم أمانة الضمان الاجتماعي.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
  • وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الثامن عشر لعام 1992م.

قررت

مادة 1

تتولى اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي، اقتراح السياسات العامة في مجال الصحة والضمان الاجتماعى وذلك فى إطار قرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية والعمل على تنفيذها ومتابعتها، وتتبع نتائجها، وتقويمها.

مادة 2

تتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعى وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للقطاع، وذلك فى إطار قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية، ولها على الأخص ما يلي:

  1. دراسة واقتراح خطط وبرامج التحول فى مجال الصحة والضمان الاجتماعي، والعمل على تنفيذها.
  2. إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالمسائل الصحية والاجتماعية وتحديد احتياجات المرافق التابعة لها من القوى البشرية والعمل على توفيرها. 
  3. تحديد المرافق والإنشاءات والتجهيزات اللازمة لتسيير الخدمات بها. 
  4. الإشراف والمتابعة على تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية والرعاية الإجتماعية.
  5. المشاركة فى تقديم خدمات الاسعاف و الانقاذ والاغاثة وتقديم الإعانات والمساعدات الطبية والاجتماعية فى حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية. 
  6. الإشراف على إدارات المرافق الصحية والضمانية والاجتماعية والعمل على توفير احتياجاتها من القوى العاملة والأدوية والمعدات والمستلزمات وتجهيزها ومتابعة صيانتها وتطويرها، وإجراء البحوث الدوائية ومراقبة الأدوية وتسجيلها. 
  7. اقتراح مشاريع القوانين التي تراها لازمة لتنظيم وتطوير الأنشطة التي تدخل في مجال اختصاصاتها.
  8. الاهتمام برعاية وتأهيل المعاقين.
  9. إعداد مشاريع الاتفاقيات الثنائية والدولية ذات العلاقة بمجال اختصاصها ومتابعة تنفيذها وتوثيقها والمشاركة فى المؤتمرات العربية والإقليمية والدولية. 
  10. إصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتحقيق أهداف القطاع. 
  11. الإشراف على الجمعيات الأهلية والنشاط الأهلي التطوعي.

مادة 3

أولاً: يتكون الهيكل التنظيمي لأمانة اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي من الإدارات والمكاتب التالية:

  1. الإدارة العامة للتخطيط وتنمية القوى العاملة.
  2. الادارة العامة للخدمات والمختبرات الطبية. 
  3. الإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية. 
  4. الادارة العامة للصيدلة والتجهيزات والمستلزمات الطبية.
  5. الإدارة العامة للتوعية والتثقيف الصحي والاجتماعي. 
  6. الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية وشئون المعاقين.
  7. الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية.
  8. مكتب شؤون اللجنة.
  9. مكتب الشؤون القانونية.
  10. مكتب التفتيش والمتابعة.
  11. مكتب التعاون الفني.

ثانياً: يتبع أمانة اللجنة العامة للصحة والضمان الاجتماعي مايلي:

  1. صندوق الضمان الاجتماعي.
  2. الهيئة العامة للأوقاف.
  3. هيئة التأمين الطبي.
  4. المجلس الوطنى للاستثمارات العقارية.
  5. مركز المعلومات والتوثيق القطاعي
  6. مركز البحوث الصحية والدوائية.
  7. جهاز خدمات الإسعاف.
  8. جهاز صيانة المعدات الطبية والكهروميكانيكية.
  9. المرافق الصحية التعليمية
  10. اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين.

وتباشر كل من هذه الجهات اختصاصاتها وفقا للتشريعات المنظمة لها.

مادة 4

يكون للأمانة كاتب عام، يساعده كاتب عام مساعد أو أكثر، يباشر الاختصاصات المقررة للكاتب العام بموجب التشريعات النافذة ويعاون الأمين في اختصاصاته وفى حدود ما يسند اليه.

ويتولى الكاتب العام الإشراف على سير العمل بالأمانة، وذلك تحت الإشراف المباشر للإمين.

مادة 5

تتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي الإشراف على الشركات التي كانت تتولى الإشراف عليها كل من اللجنة الشعبية العامة للصحة، واللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي.

ويصدر بتشكيل الجمعيات العمومية للشركات المملوكة بالكامل للمجتمع قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعى على ألا يقل عدد أعضاء الجمعية العمومية لكل شركة عن خمسة بمن فيهم رئيسها، وأن تضم في عضويتها مندوبا عن أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية يكون من المختصين في النواحي المالية.

ويشترط فيمن يسمى عضواً في الجمعية العمومية أن يكون من ذوى الخبرة والكفاءة ولا تقل درجته عن الحادية عشرة.

مادة 6

تختص الإدارة العامة للتخطيط وتنمية القوى العاملة بما يلي:

  1. اقتراح الخطة الانمائية للقطاع وإعداد المواصفات للمشروعات الصحية والاجتماعية وتقييم المرافق الصحية والاجتماعية والعمل على صيانتها وتطويرها وتوفير الدعم الفني.
  2. اقتراح الخطط والبرامج العامة والدورية ومتابعة تنفيذها بالتعاون مع الهيئات والمنظمات المتخصصة المحلية والعربية والدولية.
  3. متابعة تنفيذ عقود الصيانة العامة للمرافق الصحية والاجتماعية. 
  4. اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد على تنفيذ المشروعات العامة بالقطاع، والإشراف على تنفيذها، ومتابعتها.
  5. إعداد الدراسات والمواصفات المتعلقة بالتعديلات والتوسعات المراد إدخالها لتطوير المرافق بالقطاع.
  6. جمع البيانات والإحصائيات المتعلقة بنشاط عمل الإدارة وتبويبها وترتيبها وتنظيمها.
  7. إعداد تقارير المتابعة الدورية والسنوية من واقع البيانات والمعلومات والإحصائيات المتعلقة بأنشطة القطاع.
  8. وضع الخطط والبرامج لتدريب العاملين فى مجال الصحة والرعاية الاجتماعية بالتنسيق والتعاون مع الإدارات المختصة.
  9. الإشراف على تنفيذ البرامج والخطط التدريبية ومتابعة سيرها وتقييم الأداء في شأنها.
  10. تنظيم برامج البعثات والدورات التدريبية للعاملين في القطاع بالداخل والخارج بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  11. متابعة المتدربين والمبعوثين وتقديم تقارير دورية عن مستوى الاستفادة من البرامج الدراسية والتدريبية.
  12. الإشراف على التعليم الفني والصحي والاجتماعي بما يكفل العمل على الرفع من مستوى الخدمات ومتابعة تطبيق المناهج الدراسية وتوفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية للمعاهد الصحية والاجتماعية المتوسطة والعليا التابعة للقطاع.
  13. الإشراف على مكاتب التوجيه الفنى التربوى وتنظيم طرق ووسائل عملها.
  14. الإشراف على إجراء الامتحانات بالمؤسسات التعليمية التابعة للقطاع وتوحيد أساليب واعتماد النتائج النهائية.
  15. الإعداد والمشاركة فى الندوات والمؤتمرات والحلقات الدراسية بالتعاون والتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة.

مادة 7

تختص الإدارة العامة للخدمات والمختبرات الطبية بمايلي:

  1. الإشراف على المرافق الصحية العلاجية السريرية. 
  2. تقييم ومتابعة أداء المرافق وحاجتها للعناصر الطبية والطبية المساعدة.
  3. المساهمة فى تقديم الخدمات الطبية العلاجية أثناء الطوارئ بالتنسيق الجهات ذات العلاقة.
  4. تحديد مستوى التجهيزات الطبية للمرافق الصحية.
  5. تطوير خدمات المختبرات الطبية بما يحقق الرفع من مستوى الخدمات وتوحيد طرق التحاليل المعملية.
  6. الاشراف الادارى والفنى على المختبرات المركزية والإشراف الفنى على باقى المختبرات في المرافق العامة والخاصة ومصارف الدم، ووضع المواصفات الخاصة بالاجهزة المعملية ومواد التشغيل ومتابعة تنفيذها بالتعاون مع الجهات المختصة
  7. تطوير خدمات الأسنان بما يحقق خدمات أفضل، بالاستفادة من الإمكانيات المتاحة.
  8. جمع البيانات والإحصائيات المتعلقة بنشاط عمل الإدارة.
  9. العمل على تطوير الادارة الصحية بالمرافق وإعداد البرامج الكفيلة بتكامل الخدمات فيما بينها.
  10. الأذن بمنح التراخيص الخاصة بمزاولة المهن الطبية بالتنسيق مع الجهات المختصة. 
  11. تنظيم إجراءات دعوة الأساتذة الزوار وإجراءات الفرق والقوافل الطبية بالداخل والخارج.
  12. تنظيم إجراءات الإيفاد للعلاج بالداخل والخارج، وفقا للتشريعات المنظمة لذلك.
  13. العمل على توفير العناصر الطبية والطبية المساعدة وتنظيم إجراءات استخدامها من الداخل والخارج بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

مادة 8

تختص الإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية بما يلي: 

  1. الإشراف والمتابعة والتقييم لأنشطة الرعاية الصحية الأولية. 
  2. الإشراف الفنى على وحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية.
  3. الإشراف الفنى على وحدات الحجر الصحي.
  4. الإشراف على مكافحة الأمراض السارية ومنع انتشارها وتسربها ومكافحة الأمراض المتوطنة بالجماهيرية العظمى والعمل على استئصالها. 
  5. الإشراف على خدمات رعاية الأمومة والطفولة والتطعيمات.
  6. الإشراف على التغذية الصحية ومراقبة الأغذية.
  7. الإشراف على اصحاح البيئة مياه الشرب، مكافحة الحشرات والقوارض التخلص الصحي من الفضلات السائلة والجافة ومكافحة التلوث، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة
  8. الإشراف على تطبيق برنامج الصحة المدرسية.
  9. الإشراف على برامج الصحة المهنية.
  10. متابعة تطبيق التشريعات الصحية النافذة.
  11. التعاون والتنسيق مع القطاعات الأخرى ذات العلاقة بالرعاية الصحية الأولية.
  12. القيام بالدراسات الميدانية للمشاكل البيئية بالمجتمع.
  13. الإشراف على اللجان الوطنية ومتابعة التوصيات الصادرة عنها.

مادة 9

تختص الادارة العامة للصيدلة والتجهيزات والمستلزمات الطبية بمايلي:

  1. توفير احتياجات المرافق الصحية من المستلزمات الصيدلانية كالأدوية و الطعوم والامصال وغيرها ومراجعة نوعيتها والرقابة على استعمال المواد الدوائية المخدرة. 
  2. دراسة السوق الدوائى العالمى والمشاركة فى وضع الخطط المتعلقة بالتصنيع الدوائي.
  3. المشاركة في وضع الخطط الدوائية وتجهيز وتأثيث المرافق الصحية وتزويدها بالمعدات والمستلزمات الطبية بالتعاون مع الإدارات ذات العلاقة.
  4. المشاركة في وضع القياسات والمواصفات الخاصة بالأدوية والاجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  5. متابعة تنفيذ عقود صيانة الأجهزة والمعدات الطبية مع الجهات المبرمة معها. 
  6. الإشراف على مخازن الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية. 
  7. الأذن بمنح التراخيص الخاصة بمزاولة المهن الصيدلانية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وطبقا للتشريعات المنظمة لذلك.

مادة 10

تختص الإدارة العامة للتوعية والتثقيف الصحي والاجتماعي بمايلي:

  1. وضع الخطط والبرامج اللازمة للتوعية والتثقيف الصحي والاجتماعي والعمل على تنفيذها.
  2. التعريف بأهمية التطعيمات والتحصينات والنظافة الشخصية والعامة واصحاح البيئة والتعريف بأسس التغذية الصحية والتعريف بالسلوك الصحي القويم. 
  3. إعداد برامج التوعية الاجتماعية الخاصة بوقاية المجتمع من الجريمة والانحراف.
  4. التعريف ببرامج وخدمات الرعاية الاجتماعية المختلفة للمعاقين وكيفية الحصول عليها وتشجيع الكفالة والاستضافة للمعاقين.
  5. التعريف بأساليب وطرق تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية.
  6. التعريف بلائحة التيسير على المعاقين فى ارتياد الأماكن العامة ومتابعة تنفيذ الجهات المعنية لها
  7. التعريف بدور الأسرة في الوقاية من كافة الأمراض الصحية والاجتماعية. 
  8. اعداد النشرات والكتيبات والاشرطة الوثائقية المتعلقة بتوعية المواطنين والتي تخدم برامج التوعية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
  9. الإشراف على المكتبات الطبية وتزويدها بالكتب والمراجع العلمية والدوريات والمجلات الطبية والاجتماعية المتخصصة.
  10. التعريف بالتشريعات الخاصة بالقطاع.
  11. الإعداد والمشاركة في المعارض ذات العلاقة بالقطاع.

مادة 11

تختص الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية وشئون المعاقين بما يلي: 

  1. اقتراح التشريعات والأنظمة المتعلقة ببرامج الرعاية الاجتماعية والمعاقين. 
  2. إجراء البحوث والدراسات الاجتماعية، حول المشاكل والظواهر الاجتماعية والعمل الاجتماعي، بما يحقق وقاية المجتمع وحمايته وتطوير البرامج والخدمات الاجتماعية القائمة.
  3. المساهمة في وضع الخطط والبرامج اللازمة لوقاية المجتمع وحمايته من الجريمة والانحراف والاهتمام بالأسرة والطفولة والرفع من مستواها الاقتصادي والاجتماعي.
  4. الإشراف على شئون المعاقين والاهتمام بقضاياهم ووضع الأسس والبرامج العلمية الكفيلة برعايتهم وتأهيلهم ودفعهم إلى العمل والإنتاج. 
  5. التخطيط لبرامج تعليم المعاقين بصرياً وسمعياً لمن هم في السن المقررة لتلقى التعليم الأساسي.
  6. المساهمة في وضع المناهج التعليمية الخاصة بالمعاقين والعمل على تطويرها. 
  7. المساهمة فى وضع الخطط والبرامج اللازمة لمحو أمية الكبار من المعاقين. 
  8. جمع البيانات والمعلومات والإحصائيات اللازمة عن نشاط الإدارة وتطوير العمل.
  9. الإشراف على مؤسسات ومراكز الرعاية الاجتماعية والمعاقين ومتابعتها وتوجيهها والعمل على رفع مستوى الأداء والخدمات فيها.
  10. اقتراح إنشاء الفصول والمعاهد التعليمية الخاصة بالمعاقين وتحديد مواقعها بما يتمشى مع الاحتياجات منها والامكانيات المتاحة وبما يضمن التوزيع الأمثل لها.
  11. اقتراح إقامة الدورات التدريبية للرفع من مستوى العاملين في المؤسسات الاجتماعية ومراكز المعاقين بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  12. اشهار ومتابعة الجمعيات العاملة فى مجال النشاط الاجتماعي الأهلي التطوعي والإشراف عليها وتشجيع أفراد المجتمع للمشاركة في الأعمال التطوعية لبرامج العمل الاجتماعي المختلفة.

مادة 12

تختص الإدارة العام للشئون الادارية والمالية بما يلي:

  1. مباشرة كل ما يتعلق بالشؤون الإدارية والمالية وشئون العاملين. 
  2. إعداد وترتيب الملاك الوظيفي طبقا للتشريعات الصادرة بالخصوص. 
  3. القيام بأعمال الخدمات والعلاقات العامة.
  4. القيام بحفظ وتصنيف الملفات العامة والشخصية للعاملين بالأمانة. 
  5. إعداد المرتبات والتفويضات المالية وأذونات الصرف المتعلقة بتنفيذ الميزانية. 
  6. إعداد مشروع الميزانية التسييرية الخاصة بالأمانة والمشاركة في إعداد ميزانيات التحول.
  7. متابعة تحصيل المبالغ المعتمدة في الميزانية العامة ومتابعة تنفيذ التشريعات والأنظمة المالية الصادرة من الجهات المختصة فيما يخص الميزانية العامة.
  8. توفير احتياجات الأمانة من مستلزمات العمل والإشراف على المخازن وإدارتها.
  9. مراجعة الحسابات الخاصة بالمعاش الأساسي.

مادة 13

يختص مكتب شؤون اللجنة بما يلي:

  1. تلقى الموضوعات التي تعرض على اللجنة أو أمينها واستيفاء البيانات والمعلومات عنها.
  2. إعداد مشروع جدول أعمال اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي وتحرير محاضرها وتدوين قراراتها وتبليغها.
  3. تنظيم مقابلات الأمين واتصالاته وتلقى المكاتبات و اعداد المراسلات وحفظ الأوراق الخاصة به، وتوفير المعلومات والبيانات التي يطلبها.
  4. المشاركة فى اجتماعات اللجان الفنية بالأمانة.
  5. أية أعمال أخرى يكلف بها من قبل الأمين.

مادة 14

يختص مكتب الشؤون القانونية بما يلي:

  1. إبداء الرأي وتقديم المشورة القانونية في الموضوعات التي تعرض عليه وإعداد ومراجعة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالقطاع أو ذات العلاقة به.
  2. متابعة القضايا التي ترفع من الأمانة أو عليها وإعداد المذكرات القانونية التي توضح وجهة نظر الأمانة في هذا الشأن.
  3. إعداد ومراجعة العقود والاتفاقيات التي تبرمها الأمانة أو تكون طرفا فيها. 
  4. المشاركة فى اللجان التى تكلف بإجراء التحقيقات وبحث الشكاوى التي يكلف بها.
  5. حضور اللجان والاجتماعات التي يكلف بها.

مادة 15

يختص مكتب التفتيش والمتابعة بما يلي:

  1. التفتيش على المرافق الصحية والضمانية بمختلف مستوياتها وتخصصاتها للتأكد من تطبيقها للنظم الصحية والضمانية والتزامها بتنفيذ القرارات والتعليمات المنظمة لسير العمل وتكامل الخدمات العامة بها.
  2. التفتيش على العيادات والمصحات والمستشفيات والصيدليات والمراكز العلاجية والتأهيلية وغيرها لمعرفة مدى التزامها بتطبيق المواصفات المحددة، وتوفير الاشتراطات الفنية والعامة لمزاولة العمل، والتقيد بالتشريعات النافذة المنظمة لنشاطها.
  3. استلام شكاوى المواطنين والتحقق منها وإعداد الردود اللازمة بشأنها.

مادة 16

يختص مكتب التعاون الفني بما يلي:

  1. متابعة شئون التعاون الفني في المجال الصحي والاجتماعي بين الجماهيرية العظمى والدول الأخرى والمنظمات الدولية والإقليمية وكذلك المشاركة في إعداد الاتفاقيات التي تبرم معها فى هذا المجال، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  2. التحضير لعقد المؤتمرات والندوات المحلية والاعداد الحضور المؤتمرات ذات العلاقة بنشاط القطاع.

مادة 17

يجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة، وبصفة انتقالية ومؤقتة، إنشاء مكاتب خدمات ببعض المناطق تتبع أمانة اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي وتتولى تقديم الخدمات في مجال اختصاص الأمانة.

مادة 18

تؤول لأمانة اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي كافة المشروعات والعقود المبرمة في مجال القطاع من قبل اللجان الشعبية للبلديات (سابقاً)، في إطار لائحة العقود الإدارية، بما في ذلك المستندات والملفات والسجلات المتعلقة بها.

وتتولى الأمانة الإشراف على تنفيذها واستكمالها، ومتابعتها على أن يكون ذلك بصورة انتقالية ومؤقتة والى حين تنظيم صلاحيات اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية.

مادة 19

ينقل العاملون بكل من أمانتي اللجنة الشعبية العامة للصحة واللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي (سابقاً) الى أمانة اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعى وذلك بذات أوضاعهم الوظيفية الأصلية، ويتم تنسيبهم الى هذه الأمانة والجهات التابعة لها بقرارات من أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.

مادة 20

تؤول الى اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي أو أمينها، كافة الاختصاصات التى كانت مسندة بموجب التشريعات النافذة لكل من اللجنة الشعبية العامة للصحة، واللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي أو لاًمينيها وتحل الأمانة محل الأمانتين المذكورتين فيها لهما من حقوق وما عليها من التزامات. 

كما تنقل إليها كافة الاعتمادات المالية المخصصة للأمانتين بالميزانية العامة.

مادة 21

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 22

يصدر بالتنظيم الداخلي للأمانة قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي، وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 23

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 2 رجب 1402 و.ر 
  • الموافق 26 الكانون 1992م