Skip to main content

قرار رقم 874 لسنة 1992 م بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية

26 ديسمبر 1992

قرار رقم 874 لسنة 1992 م بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة، وتعديلاته. 
  • وعلى القانون التجاري والقوانين المكملة والمعدلة له.
  • وعلى قانون المصارف رقم 4 لسنة 1963م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 37 لسنة 1968م بشأن استثمار رؤوس الاموال الاجنبية. 
  • وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970م بشأن تنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم 131 لسنة 1970م بشأن الإشراف والرقابة على شركات التأمين، وتعديلاته. 
  • وعلى القانون رقم 56 لسنة 1971م بإنشاء مصلحة المساحة.
  • وعلى القانون رقم 64 لسنة 1971م بشأن الاستيراد.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 1973م بإنشاء الهيئة العامة للسياحة والمعارض. 
  • وعلى القانون رقم 64 لسنة 1973م بشأن ضرائب الدخل. 
  • وعلى القانون رقم 65 لسنة 1973م بشأن ضريبة الدمغة.
  • وعلى قانون الجمارك رقم 67 لسنة 1973م.
  • وعلى القانون رقم 68 لسنة 1973م بشأن بشأن حرس الجمارك.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976م بشأن الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1983م بشأن الآثار والمتاحف والوثائق.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1989م بشأن الرقابة على الأسعار. 
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1990م بشأن اللجان الشعبية. 
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 1992م بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية.
  • وعلى القانون رقم 16 لسنة 1992م بشأن الهيكلة الإدارية. 
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1992م بشأن إعادة تنظيم اللجان الشعبية العامة النوعية المعدل بالقرار رقم 6 لسنة 1992م. 
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 11 لسنة 1992م بتقرير بعض الأحكام فى شأن تنفيذ قانون الهيكلة الإدارية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 571 لسنة 1987م بشأن إعادة تنظيم أمانة الخزانة والقرارات المعدلة له.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 572 لسنة 1987م بشأن إعادة تنظيم أمانة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
  • و على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 240 لسنة 1988م بإنشاء الجهاز التنفيذي للاستيراد.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 523 لسنة 1988م بإنشاء مجلس تنمية الصادرات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 416 لسنة 1989م بشأن توزيع اختصاصات اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 863 لسنة 1989م بشأن إعادة تنظيم أمانة التخطيط.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية بمذكرته رقم 20 لسنة 1992م، المؤرخة في 13/ 12/ 1992 م. 
  • وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثامن عشر لعام 1992.

قررت 

مادة 1

تتولى اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية اقتراح السياسات المالية والنقدية والتجارية والتمويلية اللازمة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، وذلك في إطار قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية، والعمل على تنفيذها ومتابعتها، وتتبع نتائجها وتقويمها.

مادة 2

تتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية، وضع  الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للقطاع وذلك في إطار قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية. ولها على الأخص مايلي:

  1. إعداد مشروعات خطط التحول الاقتصادية والاجتماعية الطويلة والمتوسطة الأجل والسنوية وميزانيات التحول على أساس من البحوث والدراسات الاقتصادية والاجتماعية.
  2. دراسة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإمكانيات البشرية والمالية سواء بمفردها أو بالاشتراك مع الأمانات الأخرى وإبداء الرأى فيما تعده هذه الأمانات من مقترحات ودراسات بهدف تحقيق التكامل والتنسيق فيما بينها ودراسة الإمكانيات والاحتياجات بما يساعد على تحقيق تنمية متوازنة.
  3. إعداد مشاريع خطط الموارد البشرية على مستوى الاقتصاد الوطني وتحديد الاحتياجات المستقبلية من القوى العاملة واقتراح برامج تطويرها وتوفيرها والقواعد المنظمة لها.
  4. متابعة وتقييم مشاريع وخطط التحول.
  5. دراسة المشاريع الاستثمارية وتكلفتها وتأثيراتها على الأسعار وحركة الإنتاج ومتابعة الأساليب الإنتاجية في شتى المجالات والانشطة الاقتصادية، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
  6. الإشراف على إيرادات الجماهيرية العظمى ومصروفاتها وأموالها العامة وخزائنها ومراقبة تحصيلها وتوريدها والتصرف فيها وفقاً للأنظمة والقواعد المقررة، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتحصيل حقوق الخزانة العامة واسترداد ما أنفق منها أو المخالفة معات النافذة.
  7. دراسة مقترحات الميزانية العامة وتحديد الموارد اللازمة لها.
  8. الاشراف على ادارة حسابات الدولة وإمساك سجلاتها وضبطها واقفالها واعداد الحسابات الختامية في نهاية كل سنة مالية.
  9. اقتراح اللوائح والقرارات والأنظمة المالية والمحاسبية التي تكفل أحكام الرقابة على التصرف في الأموال العامة وإصدار التعليمات والتوجيهات اللازمة للجهات المعنية بما يحقق حسن التصرف وزيادة الوعي المالي واتباع ما تقضي به التشريعات المالية. 
  10. القيام بكافة الأعمال الفنية الخاصة بالحدود الدولية للجماهيرية العظمى وحدود التقسيمات الإدارية ووضع المواصفات الفنية لأعمال التصوير الجوى والضوابط الأرضية والخرائط الطبوغرافية والتفصيلية واعتماد الأسماء الجغرافية ووضع نظام موحد لكتابتها.
  11. تنظيم عمليات الاستيراد بما يضمن توفير احتياجات المجتمع من السلع وبما يحقق التناسق بين الإنتاج المحلي والاستيراد.
  12. تنظيم إقامة المعارض المحلية والمشاركة في المعارض الخارجية. 
  13. العمل على تنمية الصادرات وإيجاد أسواق خارجية للمنتجات المحلية القابلة للتصدير وتنظيم ورعاية مصالح المصدرين ومتابعة علاقات التصدير مع الدول الشقيقة والصديقة.
  14. وضع برامج وأنظمة وضوابط الإستيراد والتصدير والإشراف والرقابة على تنفيذها. 
  15. متابعة وتنفيذ التشريعات المتعلقة بالتنسيق والتوزيع والاسعار والتسجيلات والبيانات التجارية وممارسة الرقابة عليها، وذلك بالتعاون مع الأجهزة المختصة.
  16. دراسة واقتراح النظم والتشريعات المتعلقة بالتجارة الداخلية أو تعديل القائم منها بما يلائم الظروف الاقتصادية.
  17. إعداد الدراسات والمقترحات المؤدية إلى التوسع في إنشاء التشاركيات والشركات الجماعية، والمساهمة في دراسة لتمليك الشركات والوحدات الاقتصادية العامة وتحويلها إلى شركات جماعية.
  18. العمل على تنمية العلاقات الاقتصادية المغاربية والعربية والدولية والمشاركة في المنظمات والمؤتمرات الدولية المتخصصة وإعداد الدراسات والبرامج اللازمة للتنسيق والتكامل العربي في الأنشطة الاقتصادية.
  19. متابعة تنفيذ التشريعات المتعلقة بالتأمين والإشراف والرقابة على هذه النشاطات وخدماتها وتوجيه مواردها الاستثمارية.
  20. الإشراف على السياسة النقدية وعلى مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية في ظل السياسة العامة للدولة ووفق التشريعات المنظمة لذلك، ومتابعة التطورات المالية فى كافة الأجهزة الادارية والمنشآت والشركات العامة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
  21. إعداد الدراسات الخاصة بمستوى الأداء فى المصالح والهيئات والشركات والوحدات التابعة للقطاع بما يخدم الأهداف المقررة، ومتابعة نشاطها وتقييمها وبحث ومراجعة أوضاعها المالية والادارية، بما يحقق المستهدف من انشائها. متابعة تنفيذ التشريعات المتعلقة بالقطاع ودراسة النتائج واقتراح ما يلزم بشأنها. 
  22. وضع المواصفات والمعايير القياسية بهدف توفيرها في مجالات الإنتاج والبناء والخدمات والتعدين ومزاولة الحرف وتوزيع السلع واستيرادها وتصديرها. 
  23. تكوين الملاكات الفنية المتخصصة فى مجال التخطيط والمساحة والتصميم الهندسى ووسائل التقنية في المجالات المذكورة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  24. إنشاء الغرف التجارية ورعايتها ومتابعة نشاطها وتطويرها ومساعدتها على تحقيق أهدافها.

مادة 3

يكون للأمانة كاتب عام يساعده كاتب عام مساعد أو أكثر يباشر الاختصاصات المقررة للكاتب العام بموجب التشريعات النافذة ويعاون الأمين فى اختصاصاته وفى حدود ما يسند اليه.

و يتولى الكاتب العام الإشراف على سير العمل بالأمانة، وذلك تحت الإشراف المباشر للأمين.

مادة 4

أولاً: يتكون الهيكل التنظيمي لأمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية من الإدارات والمكاتب التالية:

  1. الادارة العامة للدراسات والتخطيط الاقتصادي.
  2. الادارة العامة للميزانية.
  3. الإدارة العامة للتجارة الخارجية.
  4. الإدارة العامة لتخطيط وتنمية الموارد البشرية.
  5. الإدارة العامة للخزانة.
  6. الإدارة العامة للحسابات.
  7. الإدارة العامة للمراقبين الماليين.
  8. الإدارة العامة للمخازن والمشتريات.
  9. الإدارة العامة لحسابات الشعب المسلح.
  10. الإدارة العامة للتسويق والشركات. 
  11. الإدارة العامة للاستثمارات والمؤسسات المالية.
  12. الإدارة العامة للمتابعة والتقييم. 
  13. الإدارة العامة للشئون الادارية.
  14. مكتب شؤون اللجنة.
  15. مكتب الشؤون القانونية.

ثانياً: يتبع أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية مايلي:

  1. المؤسسة الوطنية للسلع التموينية.
  2. مصلحة المساحة.
  3. مصلحة الجمارك.
  4. مصلحة الضرائب.
  5. مصلحة المعارض.
  6. المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.
  7. مجلس تنمية الصادرات.
  8. مركز المعلومات والتوثيق القطاعي.
  9. معهد التخطيط.

وتباشر كل من هذه الجهات اختصاصاتها وفقاً للتشريعات المنظمة لها. 

مادة 5

تتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية الإشراف على الشركات التي كانت تتولى الإشراف عليها كل من اللجنة الشعبية العامة للتخطيط الاقتصاد، واللجنة الشعبية للخزانة.

ويصدر بتشكيل الجمعيات العمومية للشركات المملوكة بالكامل للمجتمع قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية على ألا يقل عدد أعضاء من الجمعية العمومية للشركة عن خمسة بمن فيهم رئيسها.

ويشترط فيمن يُسمَّى عضواً فى الجمعية العمومية أن يكون من ذوي الخبرة والكفاءة وألا تقل درجته عن الحادية عشرة.

مادة 6

تخص الادارة العامة للدراسات والتخطيط الاقتصادي بما يلى: 

  • أ. إعداد مشاريع خطط التحول الاقتصادية والاجتماعية الطويلة والمتوسطة وقصيرة الأجل وتطبيق الأساليب العلمية للتخطيط.
  • ب. إعداد الدراسات حول استراتيجية الخطط ومستهدفات وحجم استثماراتها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
  • ج. إعداد الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالإنتاج والدخل والاستهلاك والتوزيع وغيرها.
  • د. الاستفادة من الدراسات والمخططات المعدة عن المناطق الاقتصادية وامكانيات تنميتها على ضوء المصادر الطبيعية والبشرية المتاحة واقتراح مشروعات التنمية الملائمة لكل منطقة بما يؤدي إلى خلق تنمية متوازنة.
  • هـ. إعداد الحسابات القومية والنماذج الاقتصادية وجداول المدخلات والمخرجات وتحليل بياناتها بما يخدم إعداد خطط التحول.
  • و. التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية فيما يتعلق بإعداد الدراسات الفنية والاستفادة منها وإبداء الرأى فيما يرد منها من دراسات وبحوث.
  • ز. تنسيق ومتابعة نشاطات التعاون الفنى مع المنظمات الدولية في المسائل الخاصة الأمانة والجهات التابعة لها
  • ح. اقتراح السبل الكفيلة بالاستفادة المثلى مما توفره المنظمات الدولية من مساعدات فنية في الأعمال ذات العلاقة بنشاط القطاع.

مادة 7

تختص الإدارة العامة للميزانية شئون الميزانية العامة للدولة، وتتولى على الأخص ما یلی: 

  • أ. دراسة مقترحات الجهات العامة فى الخصوص تمهيداً للموافقة عليها واعتمادها. 
  • ب. إعداد مشاريع قوانين الميزانية العامة والقرارات والتفويضات اللازمة لتنفيذها. 
  • ج. متابعة الإنفاق من خلال التقارير الدورية التي ترد من الجهات المختصة ومراجعتها، وإجراء المقارنات والدراسات اللازمة، ومتابعة حركة الموارد والانفاق.
  • د. القيام بالبحوث والدراسات المتعلقة بالميزانية العامة واقتناء الكتب والمراجع، ودراسة القرارات الإدارية والمتغيرات الدولية والمحلية على حركة التحصيل والإنفاق وتقديم المقترحات المتعلقة بذلك.
  • هـ. تنفيذ الإجراءات المالية التي تصدر عن اللجنة الشعبية العامة فيما يتعلق بالإنفاق من بند المتفرقات والطوارئ ودعم الهيئات وغيرها من الانشطة والاحتفالات والاعياد والمؤتمرات الدولية فى الداخل والخارج وتنفيذ الأحكام القضائية التي تترتب عليها التزامات مالية على الخزانة العامة. 
  • و. الإشراف على طباعة النشرات والكتيبات المتعلقة بالميزانية وملحقاتها والتقارير والإحصائيات المستقاة منها.
  • ز. تنفيذ الإجراءات المالية المتعلقة بمرتبات العاملين بالامانة والمصروفات العمومية المتعلقة بها وكافة الامور المالية الأخرى بما في ذلك إجراءات إعداد وتنفيذ ميزانيتها.

مادة 8 

تختص الادارة العامة للتجارة الخارجية بما يلى:

  • أ. إعداد خطط وبرامج وضوابط الإستيراد بما يوفر احتياجات المجتمع من السلع والإشراف على تنفيذ هذه البرامج، وتنفيذ السياسات العامة للاستيراد فى ضوء السياسات التجارية المقررة بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي.
  • ب. متابعة حركة الأسواق العالمية من حيث الاسعار والمواصفات والشروط التجارية المختلفة وجمع البيانات والإحصاءات الخاصة بتطورات الأسواق العالمية، بما يساعد على إعداد البحوث والدراسات المتعلقة بالتجارة الخارجية.   
  • ج. تنفيذ التشريعات المتعلقة بالتصدير والاستيراد واقتراح تعديلها وإعداد الدراسات والبرامج اللازمة في هذا المجال
  • د. متابعة المؤسسات والشركات والأجهزة التى تقوم بعمليات الاستيراد وذلك فيما يتعلق بتنفيذ التشريعات المنظمة للاستيراد.
  • هـ.متابعة سير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول الشقيقة، والصديقة وإعداد الدراسات والتقارير عنها وإعداد الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية بالتنسيق مع الجهات المختصة ومتابعة تنفيذها، واقتراح السبل والوسائل لتنميتها والاستفادة منها. 
  • و. التحضير لاجتماعات المنظمات العربية والإقليمية والدولية التي تساهم الأمانة في اجتماعاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها وبحث ودراسة ما يرد منها من دراسات وتقارير ومقترحات وإبداء الرأي وإعداد ما يلزم تقديمه من مقترحات لهذه المنظمات بما يعمل على تطوير نشاطها وينسجم مع مستهدفات السياسة الاقتصادية والتجارية للجماهيرية العظمى.
  • ح. تنظيم شئون التمثيل التجارى بين الجماهيرية العظمى والعالم الخارجى ومتابعة التقارير الواردة من المكاتب الشعبية بالخارج وما في حكمها.
  • ط. متابعة نشاطات غرف التجارة والصناعة والزراعة واتحاداتها الوطنية والمشتركة.
  • ي. متابعة حركة الأسواق العالمية من حيث الاسعار والمواصفات والشروط التجارية المختلفة وجمع البيانات والإحصاءات الخاصة بتطورات الأسواق العالمية بما يساعد على إعداد البحوث والدراسات المتعلقة بالتجارة الخارجية.

مادة 9 

تختص الإدارة العامة لتخطيط وتنمية الموارد البشرية بما يلي:

  • أ. إعداد مشاريع خطط القوى العاملة فى ضوء الخطة الاقتصادية والاجتماعية.
  • ب. إعداد التقديرات للاحتياجات المستقبلية من القوى العاملة حسب فئات المهن الرئيسية والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية واقتراح سياسات تطوير البرامج العامة للتعليم والتدريب والتأهيل، بما يكفل تلبية هذه الاحتياجات، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  • جـ. دراسة فرص التشغيل والتوظيف في الاقتصاد الوطني بالتنسيق مع الجهات المختصة، وذلك بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية المتاحة.
  • د. التعاون مع الجهات المختصة في إعداد موازنة سنوية لتحديد الاحتياجات من القوى العاملة كما وكيفا واقتراح القواعد المنظمة لتوفيرها وفقا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية فى الخصوص.
  • هـ. المساهمة في إعداد الدراسات الخاصة بتقييم مستوى أداء العاملين في القطاعات المختلفة واقتراح السياسات المناسبة لنظم الحوافز ومقابل العمل بما يؤدى إلى رفع الانتاج والانتاجية.
  • و. المشاركة فى الإعداد للتعدادات السكانية العامة والمسوحات الميدانية الشاملة للقوى العاملة إلى جانب المساهمة فى دراسة وتحليل النتائج النهائية لهذه المسوحات وتلك التعدادات.
  • ز. جمع البيانات والإحصاءات المتعلقة بالعمالة ودوراتها وتحليلها وتصنيفها وتبويبها حسب فئات المهن الرئيسة والمجموعات الوظيفية، بالتعاون مع الجهات المختصة.
  • ح. وضع الأسس اللازمة لاستمرار تدفق البيانات والمعلومات الاحصائية عن القوى العاملة كافة القطاعات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

مادة 10

تختص الإدارة العامة للخزانة بما يلي: 

  • أ. الإشراف على شئون الخزانة ومتابعة وتحصيل الإيرادات العامة فى الميزانية. 
  • ب. الإشراف على تداول الأموال العامة وحفظها وتوريد الخزائن وإمساك الحسابات المصرفية ومتابعة الصرف منها وتزويد الخزائن بالوحدات الادارية بحاجتها من السيولة النقدية وفقا للانظمة الموضوعة وفي حدود ما يتوفر لتلك الجهات من وسائل ملائمة للإنفاق فى الأغراض المعتمدة لها بالميزانيات.
  • ج. فحص ومراجعة مستندات الصرف المحالة اليها من كافة القطاعات وذلك قبل الاذن بصرفها.
  • د. مراجعة الشروط المالية للعقود التي تصرف مستحقاتها عن طريق الادارة واحالة المدفوعات التى تؤدى للخارج بمقتضى التشريعات النافذة.

مادة 11 

تختص الإدارة العامة للحسابات بما يلي:

أ. تنظيم القيد في سجلات الوحدات الإدارية وفق ما يحدده قانون النظام المالي للدولة ولوائحه التنفيذية وإقفالها في التواريخ المحددة لها، وتبويب المصروفات والإيرادات بالميزانية العامة.

ب. حفظ المستندات ذات القيمة وتزويد الجهات العامة بحاجتها منها ومراقبة استخدام

تلك المستندات

ج. مراجعة حسابات المكاتب الشعبية والبعثات السياسية للجماهيرية العظمى بالخارج ومتابعة أقفالها فى المواعيد المحددة لها وإعداد البيانات اللازمة عنها. 

د. إعداد الحساب الختامي للدولة في المواعيد المقررة قانوناً.

هـ. حفظ سجلات كافة المدفوعات التي تتم خارج الميزانية مهما كان نوعها ومتابعة تسويتها وإعداد البيانات اللازمة عنها.

مادة 12 

تختص الإدارة العامة للمراقبين الماليين بما يلي:

  • أ. الإشراف على أعمال المراقبين الماليين ومساعديهم بالأمانات والمصالح والشركات والجهات العامة التي تخضع لنظام المراقبين الماليين. 
  • ب. الإشراف على أعمال المراقبين الماليين بالمكاتب الشعبية والبعثات السياسية للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.

مادة 13 

تختص الإدارة العامة للمخازن والمشتريات بمايلي:

  • أ. اجراء المشتريات التي تسند إليها بموجب الأنظمة المقررة في التشريعات الخاصة بعقود الإدارة.
  • ب. الاشراف على تنظيم المخازن العامة ووضع الانظمة الكفيلة للمحافظة على المخزونات واتباع أحدث الأساليب في استلام الأصناف وحفظها وصرفها وعدم تراكمها بالمخازن والتصرف في المخزونات الراكدة والخردة.
  • ج. سلامة التفتيش على المخازن التابعة للامانات والمصالح الأخرى للتحقق من الاجراءات المعمول بها وتوفر الاشتراطات المطلوبة فى المخازن واقتراح التحسينات اللازمة لتأدية المخازن لوظائفها على خير وجه.

مادة 14 

تختص الإدارة العامة لحسابات الشعب المسلح:

  • أ. تنظيم القيد في سجل وحدات الشعب المسلح وفقا لما يحدده قانون النظام المالي للدولة ولوائحه التنظيمية وإقفالها في التواريخ المحددة لها، و تبويب المصروفات والقيودات بالميزانية
  • ب. تجميع الحسابات الشهرية فى القطاعات المختلفة بالشعب المسلح، ومتابعة أقفالها فى المواعيد المحددة لها وإعداد البيانات اللازمة عنها وحفظ سجلات كافة المتنوعات التي تتم خارج الميزانية مهما كان نوعها ومتابعة تسويتها وإعداد البيانات اللازمة عنها.

مادة 15 

تختص الإدارة العامة للتسويق والشركات بما يلي:

  • أ. تنفيذ التشريعات التجارية وغيرها من التشريعات المنظمة للانشطة الاقتصادية. 
  • ب. تسعير السلع والبضائع المستوردة والمصنعة محليا والتي تقتضي المصلحة العامة توحيد أسعارها، واقتراح منح صفة مأمورى الضبط القضائي للعاملين بالقطاع وفقا للقانون.
  • ج. إعداد الدراسات والتقارير الخاصة بتوزيع السلع وتنظيم انسيابها والإشراف على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ومراقبة قنوات التوزيع والاشراف عليها. 
  • د. تسجيل الشركات الوطنية وفروع الشركات الأجنبية والعلاقات التجارية والوكالات التجارية.
  • هـ. متابعة أعمال المكاتب الاستشارية التابعة للامانة ودراسة ومراجعة التقارير الواردة من الجهات ذات العلاقة
  • و. متابعة تنفيذ اللائحة المالية والادارية للشركات المملوكة للمجتمع، وإعداد الدراسات الخاصة بتقييم الأداء المالى والاقتصادى لهذه الشركات بما في ذلك تحليل ميزانياتها ومتابعة التسهيلات المصرفية التي تمنح لها.
  • ز. اتخاذ الإجراءات التنفيذية لقرارات تمليك الوحدات الاقتصادية بما في ذلك تحصيل حقوق الخزانة وتسديد الالتزامات المترتبة عليها وإعداد مستندات التمليك.
  • ح. الإشراف على نشاط التأمين والشركات القائمة به وإعداد التقارير السنوية عنها ومراجعة واعتماد اتفاقيات إعادة التأمين اسعار التأمين. 
  • ط. تنفيذ السياسات المعتمدة بشأن تكوين المخزون السلعي بما يضمن توفر السلع في السوق المحلى بشكل منتظم.
  • ی. اقتراح تشكيل الجمعيات العمومية ومجالس ولجان الإدارات ولجان المراقبة للشركات التي تساهم فيها شركات القطاع أو المملوكة لها بالكامل سواء كانت في الداخل أو فى الخارج بما يتفق مع التشريعات المنظمة لها.

مادة 15 

تختص الإدارة العامة للتسويق والشركات بمايلي:

  • أ. تنفيذ التشريعات التجارية وغيرها من التشريعات المنظمة للانشطة الاقتصادية. 
  • ب. تسعير السلع والبضائع المستوردة والمصنعة محليا والتي تقتضي المصلحة العامة توحيد أسعارها، واقتراح منح صفة مأمورى الضبط القضائي للعاملين بالقطاع وفقا للقانون.
  • ج. إعداد الدراسات والتقارير الخاصة بتوزيع السلع وتنظيم انسيابها والإشراف على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ومراقبة قنوات التوزيع والاشراف عليها. 
  • د. تسجيل الشركات الوطنية وفروع الشركات الأجنبية والعلاقات التجارية والوكالات التجارية.
  • هـ. متابعة أعمال المكاتب الاستشارية التابعة للامانة ودراسة ومراجعة التقارير الواردة من الجهات ذات العلاقة
  • و. متابعة تنفيذ اللائحة المالية والادارية للشركات المملوكة للمجتمع، وإعداد الدراسات الخاصة بتقييم الأداء المالى والاقتصادى لهذه الشركات بما في ذلك تحليل ميزانياتها ومتابعة التسهيلات المصرفية التي تمنح لها.
  • ز. اتخاذ الإجراءات التنفيذية لقرارات تمليك الوحدات الاقتصادية بما في ذلك تحصيل حقوق الخزانة وتسديد الالتزامات المترتبة عليها وإعداد مستندات التمليك.
  • ح. الإشراف على نشاط التأمين والشركات القائمة به وإعداد التقارير السنوية عنها ومراجعة واعتماد اتفاقيات إعادة التأمين اسعار التأمين. 
  • ط. تنفيذ السياسات المعتمدة بشأن تكوين المخزون السلعي بما يضمن توفر السلع في السوق المحلى بشكل منتظم.
  • ی. اقتراح تشكيل الجمعيات العمومية ومجالس ولجان الإدارات ولجان المراقبة للشركات التي تساهم فيها شركات القطاع أو المملوكة لها بالكامل سواء كانت في الداخل أو فى الخارج بما يتفق مع التشريعات المنظمة لها.

مادة 16 

تختص الإدارة العامة للاستثمارات والمؤسسات المالية بما يلي:

  • أ. القيام بالدراسات عن السياسات النقدية والمالية وكيفية أستخدامها.
  • ب. اقتراح ومتابعة تنفيذ التشريعات الخاصة بالسياسات الاستثمارية والمالية والنقدية والتامينية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
  • ج. دراسة ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات والتشريعات الخاصة باستثمار رؤوس الأموال الأجنبية بالداخل.
  • د. متابعة وتقييم استثمار رؤوس الأموال الوطنية بالخارج واقتراح التشريعات المنظمة لها.
  • هـ. تابعة استثمارات الجماهيرية العظمى فى المؤسسات المالية الدولية والوطنية. 
  • و. المشاركة فى الاجتماعات الدورية للمؤسسات المالية الدولية ودراسة التقارير الواردة من مندوبى الجماهيرية العظمى بها.
  • ز. متابعة أعمال المؤسسات المالية الوطنية من خلال محاضر جلسات لجان ومجالس الإدارة والجمعيات العمومية وتقارير مندوبى الأمانة بها، وإعداد الدراسات المالية والفنية عنها.
  • ح. متابعة القضايا المالية مع الدول الشقيقة والصديقة.

مادة 17 

تختص الإدارة العامة للمتابعة والتقييم بما يلي:

  • أ. دراسة وتقييم الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للمشروعات بهدف إدراجها بخطة التحول والميزانية.
  • ب. المشاركة فى إعداد مشروعات خطة التحول وإعداد الميزانية مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات الاستثمارية للمشروعات واقتراح حجم الخطة والميزانية مع مراعاة إمكانيات التحول المتوقعة وحجم الالتزامات القائمة والمتوقعة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفي ضوء ما يتوفر من بيانات.
  • ج. إعداد التقييم الاقتصادى السنوى لما تم تنفيذه فى إطار ميزانية التحول من حيث الاستثمارات المخططة وما تحقق منها.
  • د. إعداد تقارير المتابعة الدورية.
  • هـ. متابعة تنفيذ مراحل التشغيل والانتاج لبعض المشاريع الانمائية، وإعداد الدراسات التقييمية الفنية والاقتصادية واقتراح الحلول للمعوقات التي تواجه سير العمل بهذه المشروعات.
  • و. مسك السجلات الخاصة بمخصصات خطط وميزانيات التحول ومتابعة ما يطرأ عليها من تغيير.
  • ز. التعاون مع الأمانات والمصالح والجهات ذات العلاقة في وضع الأسس الكفيلة بتجميع البيانات والإحصائيات اللازمة وبالشكل الذي يساعد على تقييم القطاعات على المستوى الشامل.
  • ح. إعداد بيانات المصروفات والالتزامات القائمة للاستفادة منها في إعداد مشروعات الخطة والميزانية والدراسات الاقتصادية الأخرى.

مادة 18 

تختص الإدارة العامة للشؤون الإدارية بما يلي:

  • أ. تنفيذ التشريعات المنظمة للشئون الإدارية وشئون العاملين بما يكفل حسن سير العمل وأدائه بكل يسر وسهولة.
  • ب. إعداد برامج التأهيل والتدريب للرفع من كفاءة العاملين بالامانة ومتابعة تنفيذها بما يكفل تحسين مستوى الأداء بالتنسيق فى ذلك مع الجهات المختصة. 
  • ج. طبع الاستمارات والنماذج والايصالات والسجلات وغيرها من المستندات اللازمة لعمل الأمانة.
  • د. القيام بمهام الخدمات والعلاقات العامة.

مادة 19

يختص مكتب شؤون اللجنة بما يلي:.

  • أ. تلقى الموضوعات التي تعرض على اللجنة أو أمينها واستيفاء البيانات والمعلومات عنها.
  • ب. إعداد مشروع جدول أعمال اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية وتحرير محاضرها وتدوين قراراتها وتبليغها.
  • تنظيم مقابلات الأمين واتصالاته وتلقى المكاتبات وإعداد المراسلات وحفظ الأوراق الخاصة به، وتوفير المعلومات والبيانات التي يطلبها.
  • ج. المشاركة فى اجتماعات اللجان الفنية بالأمانة.
  • د. أية أعمال أخرى يكلف بها من قبل الأمين.

مادة 20

يختص مكتب الشؤون القانونية بما يلي:

  • أ. إبداء الرأي وتقديم المشورة القانونية فى الموضوعات التي تعرض عليه وإعداد ومراجعة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالقطاع أو ذات العلاق.ة
  • ب. متابعة القضايا التي ترفع من الأمانة أو عليها وإعداد المذكرات القانونية التي توضح وجهة نظر الأمانة في هذا الشأن.
  • ج. إعداد ومراجعة العقود والاتفاقيات التي تبرمها الامانة أو تكون طرفاً فيها. 
  • د. المشاركة فى اللجان التى تكلف بإجراء التحقيقات وبحث الشكاوى التي يكلف بها.
  • هـ. حضور اللجان والاجتماعات التي يكلف بها.

مادة 21

ويجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة وبصفة انتقالية ومؤقتة إنشاء مكاتب خدمات ببعض المناطق تتبع أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية وتتولى تقديم الخدمات في مجال اختصاص الأمانة.

مادة 22

تؤول لأمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية كافة المشروعات والعقود المبرمة فى مجال اختصاص القطاع من قبل اللجان الشعبية للبلديات سابقا، في إطار لائحة العقود الإدارية، بما في ذلك المستندات والملفات والسجلات المتعلقة بها، وتتولى الأمانة الإشراف على تنفيذها واستكمالها ومتابعتها على أن يكون ذلك بصورة انتقالية ومؤقتة والى حين تنظيم صلاحيات اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية.

مادة 23

يلغى الجهاز التنفيذى للاستيراد الصادر بانشائه قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 240 لسنة 1988م.

وتؤول للأمانة كافة اصوله وموجوداته وحقوقه، وتحل محله في كافة ماله من حقوق وما عليه من التزامات.

وينقل للأمانة العاملون بالجهاز المذكور بذات أوضاعهم الوظيفية الأصلية، على أن يتم تنسيبهم للأمانة والجهات التابعة لها بقرارات من أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية.

مادة 24

ينقل العاملون بكل من أمانتي تخطيط الاقتصاد والخزانة سابقا الى أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية وذلك بذات أوضاعهم الوظيفية الأصلية، ويتم تنسيبهم الى الأمانة والجهات التابعة لها بقرارات من أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية.

كما تنقل إلى الأمانة كافة الاعتمادات المخصصة للأمانتين السابقتين بالميزانية العامة.

مادة 25

تؤول الى اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية أو أمينها. حسب الأحوال. كافة الاختصاصات التي كانت مسندة بموجب التشريعات النافذة لكل من اللجنة الشعبية العامة لتخطيط الاقتصاد، واللجنة الشعبية للخزانة أو لأمينيها، وتحل الأمانة محل الأمانتين المذكورتين فيما لهما من حقوق وما عليها من التزامات.

مادة 26

يصدر بالتنظيم الداخلى قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية، وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 27

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 28

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 2 رجب 1402 و.ر
  • الموافق 26 الكانون 1992 م