قرار رقم 874 لسنة 1992 م بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 874 لسنة 1992 م بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية

اللجنة الشعبية العامة،

قررت 

مادة 1

تتولى اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية اقتراح السياسات المالية والنقدية والتجارية والتمويلية اللازمة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، وذلك في إطار قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية، والعمل على تنفيذها ومتابعتها، وتتبع نتائجها وتقويمها.

مادة 2

تتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية، وضع  الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للقطاع وذلك في إطار قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية. ولها على الأخص مايلي:

  1. إعداد مشروعات خطط التحول الاقتصادية والاجتماعية الطويلة والمتوسطة الأجل والسنوية وميزانيات التحول على أساس من البحوث والدراسات الاقتصادية والاجتماعية.
  2. دراسة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإمكانيات البشرية والمالية سواء بمفردها أو بالاشتراك مع الأمانات الأخرى وإبداء الرأى فيما تعده هذه الأمانات من مقترحات ودراسات بهدف تحقيق التكامل والتنسيق فيما بينها ودراسة الإمكانيات والاحتياجات بما يساعد على تحقيق تنمية متوازنة.
  3. إعداد مشاريع خطط الموارد البشرية على مستوى الاقتصاد الوطني وتحديد الاحتياجات المستقبلية من القوى العاملة واقتراح برامج تطويرها وتوفيرها والقواعد المنظمة لها.
  4. متابعة وتقييم مشاريع وخطط التحول.
  5. دراسة المشاريع الاستثمارية وتكلفتها وتأثيراتها على الأسعار وحركة الإنتاج ومتابعة الأساليب الإنتاجية في شتى المجالات والانشطة الاقتصادية، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
  6. الإشراف على إيرادات الجماهيرية العظمى ومصروفاتها وأموالها العامة وخزائنها ومراقبة تحصيلها وتوريدها والتصرف فيها وفقاً للأنظمة والقواعد المقررة، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتحصيل حقوق الخزانة العامة واسترداد ما أنفق منها أو المخالفة معات النافذة.
  7. دراسة مقترحات الميزانية العامة وتحديد الموارد اللازمة لها.
  8. الاشراف على ادارة حسابات الدولة وإمساك سجلاتها وضبطها واقفالها واعداد الحسابات الختامية في نهاية كل سنة مالية.
  9. اقتراح اللوائح والقرارات والأنظمة المالية والمحاسبية التي تكفل أحكام الرقابة على التصرف في الأموال العامة وإصدار التعليمات والتوجيهات اللازمة للجهات المعنية بما يحقق حسن التصرف وزيادة الوعي المالي واتباع ما تقضي به التشريعات المالية. 
  10. القيام بكافة الأعمال الفنية الخاصة بالحدود الدولية للجماهيرية العظمى وحدود التقسيمات الإدارية ووضع المواصفات الفنية لأعمال التصوير الجوى والضوابط الأرضية والخرائط الطبوغرافية والتفصيلية واعتماد الأسماء الجغرافية ووضع نظام موحد لكتابتها.
  11. تنظيم عمليات الاستيراد بما يضمن توفير احتياجات المجتمع من السلع وبما يحقق التناسق بين الإنتاج المحلي والاستيراد.
  12. تنظيم إقامة المعارض المحلية والمشاركة في المعارض الخارجية. 
  13. العمل على تنمية الصادرات وإيجاد أسواق خارجية للمنتجات المحلية القابلة للتصدير وتنظيم ورعاية مصالح المصدرين ومتابعة علاقات التصدير مع الدول الشقيقة والصديقة.
  14. وضع برامج وأنظمة وضوابط الإستيراد والتصدير والإشراف والرقابة على تنفيذها. 
  15. متابعة وتنفيذ التشريعات المتعلقة بالتنسيق والتوزيع والاسعار والتسجيلات والبيانات التجارية وممارسة الرقابة عليها، وذلك بالتعاون مع الأجهزة المختصة.
  16. دراسة واقتراح النظم والتشريعات المتعلقة بالتجارة الداخلية أو تعديل القائم منها بما يلائم الظروف الاقتصادية.
  17. إعداد الدراسات والمقترحات المؤدية إلى التوسع في إنشاء التشاركيات والشركات الجماعية، والمساهمة في دراسة لتمليك الشركات والوحدات الاقتصادية العامة وتحويلها إلى شركات جماعية.
  18. العمل على تنمية العلاقات الاقتصادية المغاربية والعربية والدولية والمشاركة في المنظمات والمؤتمرات الدولية المتخصصة وإعداد الدراسات والبرامج اللازمة للتنسيق والتكامل العربي في الأنشطة الاقتصادية.
  19. متابعة تنفيذ التشريعات المتعلقة بالتأمين والإشراف والرقابة على هذه النشاطات وخدماتها وتوجيه مواردها الاستثمارية.
  20. الإشراف على السياسة النقدية وعلى مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية في ظل السياسة العامة للدولة ووفق التشريعات المنظمة لذلك، ومتابعة التطورات المالية فى كافة الأجهزة الادارية والمنشآت والشركات العامة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
  21. إعداد الدراسات الخاصة بمستوى الأداء فى المصالح والهيئات والشركات والوحدات التابعة للقطاع بما يخدم الأهداف المقررة، ومتابعة نشاطها وتقييمها وبحث ومراجعة أوضاعها المالية والادارية، بما يحقق المستهدف من انشائها. متابعة تنفيذ التشريعات المتعلقة بالقطاع ودراسة النتائج واقتراح ما يلزم بشأنها. 
  22. وضع المواصفات والمعايير القياسية بهدف توفيرها في مجالات الإنتاج والبناء والخدمات والتعدين ومزاولة الحرف وتوزيع السلع واستيرادها وتصديرها. 
  23. تكوين الملاكات الفنية المتخصصة فى مجال التخطيط والمساحة والتصميم الهندسى ووسائل التقنية في المجالات المذكورة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  24. إنشاء الغرف التجارية ورعايتها ومتابعة نشاطها وتطويرها ومساعدتها على تحقيق أهدافها.

مادة 3

يكون للأمانة كاتب عام يساعده كاتب عام مساعد أو أكثر يباشر الاختصاصات المقررة للكاتب العام بموجب التشريعات النافذة ويعاون الأمين فى اختصاصاته وفى حدود ما يسند اليه.

و يتولى الكاتب العام الإشراف على سير العمل بالأمانة، وذلك تحت الإشراف المباشر للأمين.

مادة 4

أولاً: يتكون الهيكل التنظيمي لأمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية من الإدارات والمكاتب التالية:

  1. الادارة العامة للدراسات والتخطيط الاقتصادي.
  2. الادارة العامة للميزانية.
  3. الإدارة العامة للتجارة الخارجية.
  4. الإدارة العامة لتخطيط وتنمية الموارد البشرية.
  5. الإدارة العامة للخزانة.
  6. الإدارة العامة للحسابات.
  7. الإدارة العامة للمراقبين الماليين.
  8. الإدارة العامة للمخازن والمشتريات.
  9. الإدارة العامة لحسابات الشعب المسلح.
  10. الإدارة العامة للتسويق والشركات. 
  11. الإدارة العامة للاستثمارات والمؤسسات المالية.
  12. الإدارة العامة للمتابعة والتقييم. 
  13. الإدارة العامة للشئون الادارية.
  14. مكتب شؤون اللجنة.
  15. مكتب الشؤون القانونية.

ثانياً: يتبع أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية مايلي:

  1. المؤسسة الوطنية للسلع التموينية.
  2. مصلحة المساحة.
  3. مصلحة الجمارك.
  4. مصلحة الضرائب.
  5. مصلحة المعارض.
  6. المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.
  7. مجلس تنمية الصادرات.
  8. مركز المعلومات والتوثيق القطاعي.
  9. معهد التخطيط.

وتباشر كل من هذه الجهات اختصاصاتها وفقاً للتشريعات المنظمة لها. 

مادة 5

تتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية الإشراف على الشركات التي كانت تتولى الإشراف عليها كل من اللجنة الشعبية العامة للتخطيط الاقتصاد، واللجنة الشعبية للخزانة.

ويصدر بتشكيل الجمعيات العمومية للشركات المملوكة بالكامل للمجتمع قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية على ألا يقل عدد أعضاء من الجمعية العمومية للشركة عن خمسة بمن فيهم رئيسها.

ويشترط فيمن يُسمَّى عضواً فى الجمعية العمومية أن يكون من ذوي الخبرة والكفاءة وألا تقل درجته عن الحادية عشرة.

مادة 6

تخص الادارة العامة للدراسات والتخطيط الاقتصادي بما يلى: 

مادة 7

تختص الإدارة العامة للميزانية شئون الميزانية العامة للدولة، وتتولى على الأخص ما یلی: 

مادة 8 

تختص الادارة العامة للتجارة الخارجية بما يلى:

مادة 9 

تختص الإدارة العامة لتخطيط وتنمية الموارد البشرية بما يلي:

مادة 10

تختص الإدارة العامة للخزانة بما يلي: 

مادة 11 

تختص الإدارة العامة للحسابات بما يلي:

أ. تنظيم القيد في سجلات الوحدات الإدارية وفق ما يحدده قانون النظام المالي للدولة ولوائحه التنفيذية وإقفالها في التواريخ المحددة لها، وتبويب المصروفات والإيرادات بالميزانية العامة.

ب. حفظ المستندات ذات القيمة وتزويد الجهات العامة بحاجتها منها ومراقبة استخدام

تلك المستندات

ج. مراجعة حسابات المكاتب الشعبية والبعثات السياسية للجماهيرية العظمى بالخارج ومتابعة أقفالها فى المواعيد المحددة لها وإعداد البيانات اللازمة عنها. 

د. إعداد الحساب الختامي للدولة في المواعيد المقررة قانوناً.

هـ. حفظ سجلات كافة المدفوعات التي تتم خارج الميزانية مهما كان نوعها ومتابعة تسويتها وإعداد البيانات اللازمة عنها.

مادة 12 

تختص الإدارة العامة للمراقبين الماليين بما يلي:

مادة 13 

تختص الإدارة العامة للمخازن والمشتريات بمايلي:

مادة 14 

تختص الإدارة العامة لحسابات الشعب المسلح:

مادة 15 

تختص الإدارة العامة للتسويق والشركات بما يلي:

مادة 15 

تختص الإدارة العامة للتسويق والشركات بمايلي:

مادة 16 

تختص الإدارة العامة للاستثمارات والمؤسسات المالية بما يلي:

مادة 17 

تختص الإدارة العامة للمتابعة والتقييم بما يلي:

مادة 18 

تختص الإدارة العامة للشؤون الإدارية بما يلي:

مادة 19

يختص مكتب شؤون اللجنة بما يلي:.

مادة 20

يختص مكتب الشؤون القانونية بما يلي:

مادة 21

ويجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة وبصفة انتقالية ومؤقتة إنشاء مكاتب خدمات ببعض المناطق تتبع أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية وتتولى تقديم الخدمات في مجال اختصاص الأمانة.

مادة 22

تؤول لأمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية كافة المشروعات والعقود المبرمة فى مجال اختصاص القطاع من قبل اللجان الشعبية للبلديات سابقا، في إطار لائحة العقود الإدارية، بما في ذلك المستندات والملفات والسجلات المتعلقة بها، وتتولى الأمانة الإشراف على تنفيذها واستكمالها ومتابعتها على أن يكون ذلك بصورة انتقالية ومؤقتة والى حين تنظيم صلاحيات اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية.

مادة 23

يلغى الجهاز التنفيذى للاستيراد الصادر بانشائه قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 240 لسنة 1988م.

وتؤول للأمانة كافة اصوله وموجوداته وحقوقه، وتحل محله في كافة ماله من حقوق وما عليه من التزامات.

وينقل للأمانة العاملون بالجهاز المذكور بذات أوضاعهم الوظيفية الأصلية، على أن يتم تنسيبهم للأمانة والجهات التابعة لها بقرارات من أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية.

مادة 24

ينقل العاملون بكل من أمانتي تخطيط الاقتصاد والخزانة سابقا الى أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية وذلك بذات أوضاعهم الوظيفية الأصلية، ويتم تنسيبهم الى الأمانة والجهات التابعة لها بقرارات من أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية.

كما تنقل إلى الأمانة كافة الاعتمادات المخصصة للأمانتين السابقتين بالميزانية العامة.

مادة 25

تؤول الى اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية أو أمينها. حسب الأحوال. كافة الاختصاصات التي كانت مسندة بموجب التشريعات النافذة لكل من اللجنة الشعبية العامة لتخطيط الاقتصاد، واللجنة الشعبية للخزانة أو لأمينيها، وتحل الأمانة محل الأمانتين المذكورتين فيما لهما من حقوق وما عليها من التزامات.

مادة 26

يصدر بالتنظيم الداخلى قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية، وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 27

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 28

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly