قرار رقم 871 لسنة 2023 م بشأن ترحيل مبالغ مالية لبعض الجهات عن 2021 م
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 23 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 13 لسنة 2000 م بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب 10 مارس 2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2023 م، بشأن الاستمرار في إنفاق مخصصات الثالث التنمية 2022 م.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2023 م، بتقرير حكم في قراره رقم 7 لسنة 2023 م.
وعلى كتاب وزير التخطيط المكلف رقم 3337 المؤرخ 2023/11/6 م.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 26403 المؤرخ 2023/12/26 م.
وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي العاشر لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
ترحل الأرصدة الصادر بشأنها أوامر صرف خلال العام المالي 2021م، ولم يتم إصدار تفويضات مالية غير مسيلة خلال العام 2022م، للجهات التي يتسنى لها استكمال إجراءاتها خلال العام المالي 2022م، وهي:
وزارة الموارد المائية
وزارة الزراعة والثروة الحيوانية
وزارة الصناعة والمعادن (مركز البحوث الصناعية)
مادة 2
تتولى وزارة التخطيط إصدار تفويضات مالية غير مسيلة للأرصدة المرحلة من أوامر الصرف للجهات المذكورة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.