Skip to main content

قرار رقم 871 لسنة 1981 م بشأن إنشاء مكتب للمحاماة الشعبية

22 نوفمبر 1981

قرار رقم 871 لسنة 1981 م بشأن إنشاء مكتب للمحاماة الشعبية

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

ينشأ مكتب للمحاماة الشعبية بمدينة مرزق وتحدد دائرة اختصاصه بدائرة محكمة مرزق الجزئية ويتبع فرع إدارة المحاماة محكمة استئناف مصراتة.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

  • محمد أبو القاسم الزوي
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
  • صدر في 25 محرم 1391 من وفاة الرسول
  • الموافق 22 نوفمبر 1981 م