قرار رقم 871 لسنة 1981 م بشأن إنشاء مكتب للمحاماة الشعبية
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 4 لسنة 1981 م بشأن إدارة المحاماة الشعبية،
- وعلى القرار رقم 245 لسنة 1981 م بإنشاء فروع ومكاتب إدارة المحاماة الشعبية،
- وبناء على اقتراح أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل،
قرر
مادة 1
ينشأ مكتب للمحاماة الشعبية بمدينة مرزق وتحدد دائرة اختصاصه بدائرة محكمة مرزق الجزئية ويتبع فرع إدارة المحاماة محكمة استئناف مصراتة.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
- محمد أبو القاسم الزوي
- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- صدر في 25 محرم 1391 من وفاة الرسول
- الموافق 22 نوفمبر 1981 م