قرار رقم 871 لسنة 1981 م بشأن إنشاء مكتب للمحاماة الشعبية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 871 لسنة 1981 م بشأن إنشاء مكتب للمحاماة الشعبية

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

ينشأ مكتب للمحاماة الشعبية بمدينة مرزق وتحدد دائرة اختصاصه بدائرة محكمة مرزق الجزئية ويتبع فرع إدارة المحاماة محكمة استئناف مصراتة.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

ls.org.ly