قرار رقم 870 لسنة 2022 م بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع مكتب شاكر للاستشارات الهندسية
1 أكتوبر 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 أكتوبر 2022
- رقم التشريع: 870
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- ذات الصلة: الطرق, تكليف مباشر
- رقم المُعَرِّف: 870-2022-DEC-COM
قرار رقم 870 لسنة 2022 م بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع مكتب شاكر للاستشارات الهندسية
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية، وتعديلاته.
- وعلى كتاب وزير المواصلات رقم 6193 المؤرخ في 12 سبتمبر 2022م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 22832 المؤرخ في 25 سبتمبر 2022م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث عشر لسنة 2022م.
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع مكتب شاكر للاستشارات الهندسية لإعداد التصاميم الهندسية والمواصفات الفنية لمجموعة من الجسور عند تقاطعات الطرق بقيمة إجمالية قدرها (14,432,000) أربعة عشر مليوناً وأربعمائة واثنان وثلاثون ألف دينار، وفقا لما يلي:
- دراسة وتصميم جسور بمدينة مصراتة عند تقاطعات (المدينة الرياضية – طريق النقل الثقيل – كلية التقنية الطبية – المعهد الزراعي) بقيمة مالية قدرها (4,786,000) أربعة ملايين وسبعمائة وستة وثمانون ألف دينار.
- دراسة وتصميم جسور بمدينة زليتن بالمدخل الشرقي عند تقاطعات (السبعة – المدخل الشرقي) بقيمة مالية قدرها (3,922,000) ثلاثة ملايين وتسعمائة واثنان وعشرون ألف دينار.
- دراسة وتصميم جسور بمدينة زليتن بالمدخل الشرقي عند تقاطعات (السبعة – المدخل) بقيمة مالية قدرها (3,445,000) ثلاثة ملايين وأربعمائة وخمسة وأربعون ألف دينار.
- دراسة وتصميم جسور بمدينة طرابلس عند تقاطعات (الدعوة الإسلامية – بوابة الجبس – تقاطع الغيران عند نهاية الطريق الدائري الثالث) بقيمة مالية قدرها (2,279,000) مليونان ومائتان وتسعة وسبعون ألف دينار.
على أن تتخذ الإجراءات وفقاً للائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 5 ربيع الأول 1444 هجري
- الموافق 1/10/2022 ميلادي