قرار رقم 870 لسنة 2022 م بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع مكتب شاكر للاستشارات الهندسية

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 870 لسنة 2022 م بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع مكتب شاكر للاستشارات الهندسية

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع مكتب شاكر للاستشارات الهندسية لإعداد التصاميم الهندسية والمواصفات الفنية لمجموعة من الجسور عند تقاطعات الطرق بقيمة إجمالية قدرها (14,432,000) أربعة عشر مليوناً وأربعمائة واثنان وثلاثون ألف دينار، وفقا لما يلي:

  1. دراسة وتصميم جسور بمدينة مصراتة عند تقاطعات (المدينة الرياضية – طريق النقل الثقيل – كلية التقنية الطبية – المعهد الزراعي) بقيمة مالية قدرها (4,786,000) أربعة ملايين وسبعمائة وستة وثمانون ألف دينار.
  2. دراسة وتصميم جسور بمدينة زليتن بالمدخل الشرقي عند تقاطعات (السبعة – المدخل الشرقي) بقيمة مالية قدرها (3,922,000) ثلاثة ملايين وتسعمائة واثنان وعشرون ألف دينار.
  3. دراسة وتصميم جسور بمدينة زليتن بالمدخل الشرقي عند تقاطعات (السبعة – المدخل) بقيمة مالية قدرها (3,445,000) ثلاثة ملايين وأربعمائة وخمسة وأربعون ألف دينار.
  4. دراسة وتصميم جسور بمدينة طرابلس عند تقاطعات (الدعوة الإسلامية – بوابة الجبس – تقاطع الغيران عند نهاية الطريق الدائري الثالث) بقيمة مالية قدرها (2,279,000) مليونان ومائتان وتسعة وسبعون ألف دينار.

على أن تتخذ الإجراءات وفقاً للائحة العقود الإدارية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly