Skip to main content

قرار رقم 87 لسنة 2022 م بشأن تكليف الهيئة العامة للمعلومات ببعض الإجراءات 

15 فبراير 2022

قرار رقم 87 لسنة 2022 م بشأن تكليف الهيئة العامة للمعلومات ببعض الإجراءات 

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1990 م، بشأن النظام الوطني للمعلومات، والتوثيق.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى نتائج اجماع رئيس مجلس الوزراء المسؤولين بالهيئة العامة للمعلومات والتوثيق وشركتي المدار الجديد وليبيانا للهاتف المحمول.

قرر 

مادة 1 

تكلف الهيئة العامة للمعلومات بالتنسيق مع شركتي المدار الجديد، وليبيانا للهاتف المحمول بإجراء تصويت إلكتروني حول استشارة سياسية للمسجلين ضمن قاعدة البيانات لدى الهيئة وفقا للقانون رقم 4 لسنة 1990م، المشار إليه.

مادة 2 

يتم القيام بالإجراءات التنفيذية للتصويت وفق التشريعات المنظمة لعمل الهيئة العامة للمعلومات والهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات. 

مادة 3 

يتم إطلاق منصة بيانات إلكترونية لعرض بيانات التصويت بشكل مباشر وشفاف.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدرفي: 14/رجب/1443هجرى
  • الموافق 2022/2/15 ميلادي