قرار رقم 87 لسنة 2022 م بشأن تكليف الهيئة العامة للمعلومات ببعض الإجراءات
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
تكلف الهيئة العامة للمعلومات بالتنسيق مع شركتي المدار الجديد، وليبيانا للهاتف المحمول بإجراء تصويت إلكتروني حول استشارة سياسية للمسجلين ضمن قاعدة البيانات لدى الهيئة وفقا للقانون رقم 4 لسنة 1990م، المشار إليه.
مادة 2
يتم القيام بالإجراءات التنفيذية للتصويت وفق التشريعات المنظمة لعمل الهيئة العامة للمعلومات والهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات.
مادة 3
يتم إطلاق منصة بيانات إلكترونية لعرض بيانات التصويت بشكل مباشر وشفاف.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.