Skip to main content

قرار رقم 87 لسنة 2022 م بشأن تكليف الهيئة العامة للمعلومات ببعض الإجراءات 

15 فبراير 2022

قرار رقم 87 لسنة 2022 م بشأن تكليف الهيئة العامة للمعلومات ببعض الإجراءات 

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1990 م، بشأن النظام الوطني للمعلومات، والتوثيق.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى نتائج اجماع رئيس مجلس الوزراء المسؤولين بالهيئة العامة للمعلومات والتوثيق وشركتي المدار الجديد وليبيانا للهاتف المحمول.

قرر 

مادة 1 

تكلف الهيئة العامة للمعلومات بالتنسيق مع شركتي المدار الجديد، وليبيانا للهاتف المحمول بإجراء تصويت إلكتروني حول استشارة سياسية للمسجلين ضمن قاعدة البيانات لدى الهيئة وفقا للقانون رقم 4 لسنة 1990م، المشار إليه.

مادة 2 

يتم القيام بالإجراءات التنفيذية للتصويت وفق التشريعات المنظمة لعمل الهيئة العامة للمعلومات والهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات. 

مادة 3 

يتم إطلاق منصة بيانات إلكترونية لعرض بيانات التصويت بشكل مباشر وشفاف.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدرفي: 14/رجب/1443هجرى
  • الموافق 2022/2/15 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.