قرار رقم 87 لسنة 2022 م بشأن تكليف الهيئة العامة للمعلومات ببعض الإجراءات
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1990 م، بشأن النظام الوطني للمعلومات، والتوثيق.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى نتائج اجماع رئيس مجلس الوزراء المسؤولين بالهيئة العامة للمعلومات والتوثيق وشركتي المدار الجديد وليبيانا للهاتف المحمول.
قرر
مادة 1
تكلف الهيئة العامة للمعلومات بالتنسيق مع شركتي المدار الجديد، وليبيانا للهاتف المحمول بإجراء تصويت إلكتروني حول استشارة سياسية للمسجلين ضمن قاعدة البيانات لدى الهيئة وفقا للقانون رقم 4 لسنة 1990م، المشار إليه.
مادة 2
يتم القيام بالإجراءات التنفيذية للتصويت وفق التشريعات المنظمة لعمل الهيئة العامة للمعلومات والهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات.
مادة 3
يتم إطلاق منصة بيانات إلكترونية لعرض بيانات التصويت بشكل مباشر وشفاف.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدرفي: 14/رجب/1443هجرى
- الموافق 2022/2/15 ميلادي