قرار رقم 87 لسنة 2022 م بشأن تكليف الهيئة العامة للمعلومات ببعض الإجراءات 

التاريخ: 6 مايو 2025

قرار رقم 87 لسنة 2022 م بشأن تكليف الهيئة العامة للمعلومات ببعض الإجراءات 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

تكلف الهيئة العامة للمعلومات بالتنسيق مع شركتي المدار الجديد، وليبيانا للهاتف المحمول بإجراء تصويت إلكتروني حول استشارة سياسية للمسجلين ضمن قاعدة البيانات لدى الهيئة وفقا للقانون رقم 4 لسنة 1990م، المشار إليه.

مادة 2 

يتم القيام بالإجراءات التنفيذية للتصويت وفق التشريعات المنظمة لعمل الهيئة العامة للمعلومات والهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات. 

مادة 3 

يتم إطلاق منصة بيانات إلكترونية لعرض بيانات التصويت بشكل مباشر وشفاف.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly