قرار رقم 87 لسنة 2022 م بإعادة تعيين عضو هيئة شرطة وتسوية وضعه الوظيفي
مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
يعاد تعيين عضو هيئة الشرطة السيد م ض أ/ هلال مصطفى الصادق بكادر الضباط ويسوى وضعه الوظيفي على النحو التالي:
مادة 1
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.