Skip to main content

قرار رقم 87 لسنة 2022 م بإعادة تعيين عضو هيئة شرطة وتسوية وضعه الوظيفي 

10 فبراير 2022

قرار رقم 87 لسنة 2022 م بإعادة تعيين عضو هيئة شرطة وتسوية وضعه الوظيفي 

مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول سنة 2022 م.
  • وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3982 المؤرخ في 2022/2/8 م.

قرر 

مادة 1

يعاد تعيين عضو هيئة الشرطة السيد م ض أ/ هلال مصطفى الصادق بكادر الضباط ويسوى وضعه الوظيفي على النحو التالي: 

  • يستحق المعني رتبة نقيب من تاريخ 2014 م.
  • يستحق المعني رتبة رائد من تاريخ 2018 م.
  • يستحق المعني رتبة مقدم من تاريخ 2022 م.

مادة 1

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء 
  • صدر في 9/رجب/ 1443 هجري 
  • الموافق 10/ 2/ 2022