قرار رقم 87 لسنة 2022 م بإعادة تعيين عضو هيئة شرطة وتسوية وضعه الوظيفي
مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول سنة 2022 م.
- وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3982 المؤرخ في 2022/2/8 م.
قرر
مادة 1
يعاد تعيين عضو هيئة الشرطة السيد م ض أ/ هلال مصطفى الصادق بكادر الضباط ويسوى وضعه الوظيفي على النحو التالي:
- يستحق المعني رتبة نقيب من تاريخ 2014 م.
- يستحق المعني رتبة رائد من تاريخ 2018 م.
- يستحق المعني رتبة مقدم من تاريخ 2022 م.
مادة 1
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 9/رجب/ 1443 هجري
- الموافق 10/ 2/ 2022