قرار رقم 87 لسنة 2022 م بإعادة تعيين عضو هيئة شرطة وتسوية وضعه الوظيفي 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 87 لسنة 2022 م بإعادة تعيين عضو هيئة شرطة وتسوية وضعه الوظيفي 

مجلس الوزراء: 

قرر 

مادة 1

يعاد تعيين عضو هيئة الشرطة السيد م ض أ/ هلال مصطفى الصادق بكادر الضباط ويسوى وضعه الوظيفي على النحو التالي: 

مادة 1

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly