قرار رقم 87 لسنة 2002 م بتقرير بعض الأحكام بشأن اتحاد عام غرف التجارة والصناعة والزراعة
19 نوفمبر 2002
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 19 نوفمبر 2002
- رقم التشريع: 87
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
- رقم المُعَرِّف: 87-2002-DEC-GPC
قرار رقم 87 لسنة 2002 م بتقرير بعض الأحكام بشأن اتحاد عام غرف التجارة والصناعة والزراعة
اللجنة الشعبية العامة،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 101 لسنة 1973 ف.، بإنشاء غرف التجارة والصناعة والزراعة، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 19 لسنة 1369 و.ر.، بإعادة تنظيم الجمعيات الأهلية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 15/ 4/ 1976 إفرنجي، بإنشاء اتحاد عام غرف التجارة والصناعة والزراعة.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر.
- وبناء ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة بموجب كتابه رقم 3773 المؤرخ 1370/10/3.
- وعلى ما تقرر في اجتماع أمانة اللجنة الشعبية العامة العادي الرابع والأربعين المنعقد بتاريخ 10 – 1370/11/11 و.ر.
قررت
مادة 1
يجوز للمنتمين للشعب المعتمدة بالغرف التجارية تكوين مجالس متخصصة تتولى القيام ببعض الأعمال ذات الصلة بأنشطة مؤسسيها لرعاية مصالحهم أو الدفاع عن حقوقهم وتمثيلهم في شتى المسائل والأمور الاقتصادية ويشترط لصحة تأسيس تلك المجالس ما يلي:
- أن يتم تأسيسها من قبل أعضاء ينتمون للشعب المعتمدة بالغرف التجارية
- ألا يقل الحد الأدنى لعدد المؤسسين عن 50 خمسين عضواً.
- أن تتوفر في الأعضاء المؤسسين شروط العضوية
- أن يكون للمجلس نظام مكتوب ومذيل بتوقيع الأعضاء المؤسسين
- أن يصدر بتأسيس المجلس قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة على أن يتضمن القرار تحديد مقر المجلس وأهدافه.
مادة 2
تخضع المجالس التي تؤسس وفقاً لأحكام هذا القرار لإشراف ومتابعة اتحاد عام غرف التجارة والصناعة والزراعة.
مادة 3
تتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة إصدار القرارات والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، وعلى الأخص ما يلي: –
- إعداد نموذج استرشادي موحد للنظام الأساسي للمجالس
- تحديد رسوم الاشتراك في عضوية المجلس.
- أية شروط إضافية يجب توافرها في مؤسسي وأعضاء المجالس
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 15/ رمضان
- الموافق: 19/ 11/ 1370ور
- اللجنة الشعبية العامة