قرار رقم 87 لسنة 2002 م بتقرير بعض الأحكام بشأن اتحاد عام غرف التجارة والصناعة والزراعة

التاريخ: 10 مايو 2025

قرار رقم 87 لسنة 2002 م بتقرير بعض الأحكام بشأن اتحاد عام غرف التجارة والصناعة والزراعة

اللجنة الشعبية العامة،،

قررت 

مادة 1 

يجوز للمنتمين للشعب المعتمدة بالغرف التجارية تكوين مجالس متخصصة تتولى القيام ببعض الأعمال ذات الصلة بأنشطة مؤسسيها لرعاية مصالحهم أو الدفاع عن حقوقهم وتمثيلهم في شتى المسائل والأمور الاقتصادية ويشترط لصحة تأسيس تلك المجالس ما يلي:

  1. أن يتم تأسيسها من قبل أعضاء ينتمون للشعب المعتمدة بالغرف التجارية
  2. ألا يقل الحد الأدنى لعدد المؤسسين عن 50 خمسين عضواً.
  3. أن تتوفر في الأعضاء المؤسسين شروط العضوية
  4. أن يكون للمجلس نظام مكتوب ومذيل بتوقيع الأعضاء المؤسسين 
  5. أن يصدر بتأسيس المجلس قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة على أن يتضمن القرار تحديد مقر المجلس وأهدافه.

مادة 2 

تخضع المجالس التي تؤسس وفقاً لأحكام هذا القرار لإشراف ومتابعة اتحاد عام غرف التجارة والصناعة والزراعة.

مادة 3 

تتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة إصدار القرارات والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، وعلى الأخص ما يلي: – 

  1. إعداد نموذج استرشادي موحد للنظام الأساسي للمجالس
  2. تحديد رسوم الاشتراك في عضوية المجلس.
  3. أية شروط إضافية يجب توافرها في مؤسسي وأعضاء المجالس

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly