Skip to main content

قرار رقم 87 لسنة 1995 م بإضافة حكم إلى قرار رقم 368 لسنة 1992 م باللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 1991 م بتقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب

16 مايو 1995

قرار رقم 87 لسنة 1995 م بإضافة حكم إلى قرار رقم 368 لسنة 1992م باللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 1991م بتقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 12 لسنة 1991م بتقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من المدنيين والعسكريين أثناء تأدية الواجب.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 368 لسنة 1992م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 1991م بتقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب.
  • وعلى كتاب أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع رقم ل.ع.د/8/49 المؤرخ في 4/1/1994.
  • وبناءً على كتاب اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 5/31/3897 المؤرخ في 19 ذي القعدة الموافق 19/4/1424 ميلادية.

قررت

مادة 1
تضاف فقرة جديدة إلى المادة 2 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 368 لسنة 1992م المشار إليه، ويجرى نصها على النحو التالي:
“وبالنسبة للخاضعين لأحكام القوانين العسكرية، تقوم الوحدة العسكرية التي يتبعها شهيد الواجب بالتحقيق في واقعة الوفاة بنفسها واتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، ولها أن تطلب من مركز الشرطة المختص القيام بذلك.”

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر في 6 ذو الحجة 1404 و.ر
  • الموافق 16 الماء 1424 م
  • اللجنة الشعبية العامة