قرار رقم 87 لسنة 1995 م بإضافة حكم إلى قرار رقم 368 لسنة 1992 م باللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 1991 م بتقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 87 لسنة 1995 م بإضافة حكم إلى قرار رقم 368 لسنة 1992م باللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 1991م بتقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1
تضاف فقرة جديدة إلى المادة 2 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 368 لسنة 1992م المشار إليه، ويجرى نصها على النحو التالي:
“وبالنسبة للخاضعين لأحكام القوانين العسكرية، تقوم الوحدة العسكرية التي يتبعها شهيد الواجب بالتحقيق في واقعة الوفاة بنفسها واتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، ولها أن تطلب من مركز الشرطة المختص القيام بذلك.”

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

ls.org.ly