قرار رقم 868 لسنة 1985 م بتعيين أمين عام الهيئة القومية للبحث العلمي وأمناء اللجان الوطنية المتخصصة
4 نوفمبر 1985
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 4 نوفمبر 1985
- رقم التشريع: 868
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: البحث العلمي
قرار رقم 868 لسنة 1985 م بتعيين أمين عام الهيئة القومية للبحث العلمي وأمناء اللجان الوطنية المتخصصة
اللجنة الشعبية العامة،
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 37 لسنة 1977 م بتنظيم الجامعات.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات العاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 246 لسنة 1981 م بإنشاء الهيئة القومية للبحث العلمي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 376 لسنة 1985 م بتنظم أمانة البحث العلمي.
- وبناء على ما عرضه أمين لجنة أمناء مراكز البحث العلمي بمذكرته رقم 9 لسنة 1985 م المؤرخة في 15 يونيو 1985 م.
قررت
مادة 1
يعين الأخ الدكتور/ على مصطفى بالأشهر، أميناً عاما للهيئة القومية للبحث العلمي.
مادة 2
يعين الاخوة الواردة أسماؤهم فيما بعد أمناء اللجان الوطنية المتخصصة غير متفرغين بأمانة البحث:
- د. عمر الهادی رمضان < أميناً للجنة الوطنية المتخصصة للعلوم الصناعية.
- د. الجيلاني عبد الجواد < أميناً للجنة الوطنية المتخصصة للعلوم الزراعية.
- د. سالم بازین < أميناً للجنة الوطنية المتخصصة للعلوم الاقتصادية.
- د. محمد الناجح < أميناً للجنة الوطنية المتخصصة للعلوم الصحية.
- د. داود سعيد داود < أميناً للجنة الوطنية المتخصصة للعلوم الأساسية.
- د. مصطفى عمر التير < أميناً للجنة الوطنية المتخصصة للعلوم الانسانية.
- د. عبد الله إبراهيم التواتي < أميناً للجنة الوطنية المتخصصة لعلوم الموارد الطبيعية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 4 نوفمبر 1985 م.
.