قرار رقم 866 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى كتاب رئيس اللجنة التسييرية لشركة الخدمات العامة / طرابلس رقم 1037.6 المؤرخ في 14 يونيو 2022م.
وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي السادس لسنة 2021م.
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 15,000,000.00 خمسة عشر مليون دينار، لصالح شركة الخدمات العامة / طرابلس، لتغطية تكاليف هدم وإزالة المباني المخالفة بمختلف بلديات طرابلس، وفقا للكشوفات التفصيلية المرفقة بالكتاب المشار إليه أعلاه، خصماً من بند المتفرقات.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.