قرار رقم 866 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 866 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يخصص مبلغ مالي قدره 15,000,000.00 خمسة عشر مليون دينار، لصالح شركة الخدمات العامة / طرابلس، لتغطية تكاليف هدم وإزالة المباني المخالفة بمختلف بلديات طرابلس، وفقا للكشوفات التفصيلية المرفقة بالكتاب المشار إليه أعلاه، خصماً من بند المتفرقات.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly