قرار رقم 865 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 أكتوبر 2022
- رقم التشريع: 865
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: عام
- ذات الصلة: عام
- رقم المُعَرِّف: 865-2022-DEC-COM
قرار رقم 865 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 1991م، بشأن تقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018م، بشأن قوة الشرطة، وتعديله.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 10 مارس 2021م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما عرضه وزير الداخلية المكلف بكتابيه رقمي 79687967 المؤرخين 11 سبتمبر 2022م.
- وعلى ما تقرر في اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث عشر لسنة 2022 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 22929 المؤرخ 26 سبتمبر 2022م.
قرر
مادة 1
يعتبر المتوفون التابعون لوزارة الداخلية الواردة أسماؤهم بالكشف المرفق والبالغ عددهم سبعة عشر متوفى شهداء واجب، عملاً بأحكام القانون رقم 12 لسنة 1991م، والقانون رقم 5 لسنة 2018م المشار إليهما.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر بتاريخ 5 ربيع الأول 1444 هجري
- الموافق 1/10/2022 ميلادي
الكشف المرفق بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 865 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
ت | الرقم | الرتبة | الاسم | الجهة التابع لها |
1 | بلا | م. أول | عامر ابشير أحمد أبوسنينة | وزارة الداخلية |
2 | بلا | ملازم | ملازم محمد عبد الحميد حمد الصيد | وزارة الداخلية |
3 | بلا | ملازم | عبد الناصر مصطفى محمد عبد الله الزوام | وزارة الداخلية |
4 | 102327 | رع | صالح فرج علي صالح عثمان | وزارة الداخلية |
5 | 201112 | رع | إبراهيم حسن سالم الغابر | وزارة الداخلية |
6 | 150084 | ر.ع | حسين سليمان حسين قرادة | وزارة الداخلية |
7 | بلا | موظف | فؤاد يحيى محمد الصغير | وزارة الداخلية |
8 | بلا | موظف | فتحي امحمد خليفة ابوزناد | وزارة الداخلية |
9 | بلا | موظف | عبد القادر فرج سالم محمد العلواني | وزارة الداخلية |
10 | بلا | موظف | هشام محمد محمد بالخير | وزارة الداخلية |
11 | بلا | موظف | مفتاح عبد السلام مسعود ابوناجي | وزارة الداخلية |
12 | بلا | موظف | هيثم حسن مفتاح الوسيع | وزارة الداخلية |
13 | 51307 | ن. ض | مفتاح دياب عبد الله علي | وزارة الداخلية |
14 | 211148 | ر.ع. ا | منير محمد بلعيد أبوزيد | وزارة الداخلية |
15 | 236123 | ر.ع | عبد الرحمن مسعود محمد سالم | وزارة الداخلية |
16 | 187501 | شرطي | عبد العاطي عمار محمد خناجر | وزارة الداخلية |
17 | بلا | شرطي | سعيد سليمان عبد الله العقوري | وزارة الداخلية |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.