Skip to main content

قرار رقم 865 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب

1 أكتوبر 2022

قرار رقم 865 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 1991م، بشأن تقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018م، بشأن قوة الشرطة، وتعديله.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 10 مارس 2021م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما عرضه وزير الداخلية المكلف بكتابيه رقمي 79687967 المؤرخين 11 سبتمبر 2022م.
  • وعلى ما تقرر في اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث عشر لسنة 2022 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 22929 المؤرخ 26 سبتمبر 2022م.

قرر

مادة 1
يعتبر المتوفون التابعون لوزارة الداخلية الواردة أسماؤهم بالكشف المرفق والبالغ عددهم سبعة عشر متوفى شهداء واجب، عملاً بأحكام القانون رقم 12 لسنة 1991م، والقانون رقم 5 لسنة 2018م المشار إليهما.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر بتاريخ 5 ربيع الأول 1444 هجري
  • الموافق 1/10/2022 ميلادي

الكشف المرفق بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 865 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب

تالرقمالرتبةالاسمالجهة التابع لها
1بلام. أولعامر ابشير أحمد أبوسنينةوزارة الداخلية
2بلاملازمملازم محمد عبد الحميد حمد الصيدوزارة الداخلية
3بلاملازمعبد الناصر مصطفى محمد عبد الله الزواموزارة الداخلية
4102327رعصالح فرج علي صالح عثمانوزارة الداخلية
5201112رعإبراهيم حسن سالم الغابروزارة الداخلية
6150084ر.عحسين سليمان حسين قرادةوزارة الداخلية
7بلاموظففؤاد يحيى محمد الصغيروزارة الداخلية
8بلاموظففتحي امحمد خليفة ابوزنادوزارة الداخلية
9بلاموظفعبد القادر فرج سالم محمد العلوانيوزارة الداخلية
10بلاموظفهشام محمد محمد بالخيروزارة الداخلية
11بلاموظفمفتاح عبد السلام مسعود ابوناجيوزارة الداخلية
12بلاموظفهيثم حسن مفتاح الوسيعوزارة الداخلية
1351307ن. ضمفتاح دياب عبد الله عليوزارة الداخلية
14211148ر.ع. امنير محمد بلعيد أبوزيدوزارة الداخلية
15236123ر.ععبد الرحمن مسعود محمد سالموزارة الداخلية
16187501شرطيعبد العاطي عمار محمد خناجروزارة الداخلية
17بلاشرطيسعيد سليمان عبد الله العقوريوزارة الداخلية