قرار رقم 865 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب

التاريخ: 10 مايو 2025

قرار رقم 865 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
يعتبر المتوفون التابعون لوزارة الداخلية الواردة أسماؤهم بالكشف المرفق والبالغ عددهم سبعة عشر متوفى شهداء واجب، عملاً بأحكام القانون رقم 12 لسنة 1991م، والقانون رقم 5 لسنة 2018م المشار إليهما.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

الكشف المرفق بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 865 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب

تالرقمالرتبةالاسمالجهة التابع لها
1بلام. أولعامر ابشير أحمد أبوسنينةوزارة الداخلية
2بلاملازمملازم محمد عبد الحميد حمد الصيدوزارة الداخلية
3بلاملازمعبد الناصر مصطفى محمد عبد الله الزواموزارة الداخلية
4102327رعصالح فرج علي صالح عثمانوزارة الداخلية
5201112رعإبراهيم حسن سالم الغابروزارة الداخلية
6150084ر.عحسين سليمان حسين قرادةوزارة الداخلية
7بلاموظففؤاد يحيى محمد الصغيروزارة الداخلية
8بلاموظففتحي امحمد خليفة ابوزنادوزارة الداخلية
9بلاموظفعبد القادر فرج سالم محمد العلوانيوزارة الداخلية
10بلاموظفهشام محمد محمد بالخيروزارة الداخلية
11بلاموظفمفتاح عبد السلام مسعود ابوناجيوزارة الداخلية
12بلاموظفهيثم حسن مفتاح الوسيعوزارة الداخلية
1351307ن. ضمفتاح دياب عبد الله عليوزارة الداخلية
14211148ر.ع. امنير محمد بلعيد أبوزيدوزارة الداخلية
15236123ر.ععبد الرحمن مسعود محمد سالموزارة الداخلية
16187501شرطيعبد العاطي عمار محمد خناجروزارة الداخلية
17بلاشرطيسعيد سليمان عبد الله العقوريوزارة الداخلية
ls.org.ly