قرار رقم 861 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى كتاب السيد / رئيس مجمع اللغة العربية رقم 97-450 المؤرخ في 23 أغسطس 2022م.
وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي السادس لسنة 2021م.
قرر
مادة 1 يخصص مبلغ مالي قدره 1,000,000.00 مليون دينار لصالح مجمع اللغة العربية لغرض تغطية الاحتياجات العاجلة والضرورية للمجمع وفقًا للكتاب المشار إليه أعلاه، خصمًا من بند المتفرقات.
مادة 2 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.