قرار رقم 861 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 861 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 1,000,000.00 مليون دينار لصالح مجمع اللغة العربية لغرض تغطية الاحتياجات العاجلة والضرورية للمجمع وفقًا للكتاب المشار إليه أعلاه، خصمًا من بند المتفرقات.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly