قرار رقم 861 لسنة 2002 م 1370 و.ر. بشأن نزع ملكية قطعة أرض فضاء لصالح المنفعة العامة
اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية،
قررت
مادة 1
تنزع ملكية قطعة الأرض الواقعة بمؤتمر الحرشة والتي حدودها:
ومساحتها الكلية 32. 106286 م²، واعتبارها من أعمال المنفعة العامة وذلك لصالح الشركة العامة للكهرباء لغرض إقامة محطة تحلية.
مادة 2
يعوض مالكو قطعة الأرض المقرر نزع ملكيتها بموجب المادة 1 من هذا القرار طبقاً لأحكام التشريعات النافذة.
مادة 3
ينفذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.